قال رحمه الله: (بول وروث كل حيوان محرم أكله): وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما جاءه بالروثة: «فإنها رجس».
وقوله: (والسباع كلها نجسة): هذا سابع ما ذكره رحمه الله من النجاسات من الأعيان النجسة، وهي السباع، ويشمل هذا جميع أجزائها وما خرج منها، فكل ذلك نجس؛ لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، وما ينوبه من السباع، قال –صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب، والصحيح أن الحمار والبغل وريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر بخلاف بوله وروثه.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السباع طاهرة، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين –رحمه الله- حيث قال: الصحيح أنها طاهرة، أي السباع لعدم الدليل الواضح البين في الحكم بنجاستها.
ثم قال: (وكذلك الميتات) هذا ثامن ما ذكره المؤلف من الأعيان النجسة، والميتات جمع ميتة، وهي كل ما فقد حياته بغير ذكاة شرعية، والحيوان الذي ميتته نجسة نوعان:
- ما لا تفيد فيه الزكاة، وهي كل الحيوانات محرمة الأكل.
- والثاني ما تفيد فيه الزكاة، كالإبل والبقر والغنم، إذا مات حتف أنفه من غير زكاة فهو نجس، وما مات حذفًا فهو ثلاثة أقسام من حيث النجاسة:-
- قسم نجس مطلقًا كاللحم والشحم ونحو ذلك.
- وقسم طاهر مطلقًا كالشعر والصوف والوبر.
- وقسم فيه خلاف، وهو الجلد كما ذكر أهل العلم في ما يتعلق بطهارة الجلد بالدباغ وعدم طهارته.