منهج السالكين بالمسجد النبوي

من 1440-01-10 وحتى 1442-10-10
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 662

التاريخ : 2018-10-10 07:13:12


"إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة: 3] إلى آخرها وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة".

قال رحمه الله: "إلا الميتة" هذا استثناء من الميتات، فاستثنى من الميتات التي قضى وحكم بأنها نجسة أربع ميتات: ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك، والجراد.

واستثناءه ميتة الآدمي يشمل الآدمي المسلم والكافر؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70] .

وأما ما لا نفس له سائلة فهو كل حيوان لا دم له، كالذباب والعقرب والنحلة والخنفساء، ونحو ذلك، هذا كله مما لا نفس له سائلة.

وسبب تسميته بهذا الاسم؛ أن الدم يطلق عليه اسم النفس، فما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه».

أما ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يستثنى من الميتات: السمك؛ لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، والله تعالى قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: 96] فلو كانت نجسة لم يحلها الله عز وجل.

أما الرابع: فالجراد، فميتة الجراد طاهرة بالإجماع، لأكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره ذلك.

قال رحمه الله: قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة: 3] : هذا شروع في الأدلة لما تقدم من الأشياء التي بين أنها من النجاسات.

قوله: "حرمت عليكم الميتة" هذا بيان لتحريم الميتة والدم فقضى بأنها نجسة، قال في آخر الآية ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ وإلا فليس كل محرم نجسا، لكن هنا ذكر الله تعالى في هذه الآية قال: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ أما قوله: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فهو بيان لطهارة ميتة الآدمي، وهي في المؤمن نصًا وفي الكافر إلحاقًا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» فهذا دليل على المستثنيات من الميتات

  

وأما قوله: "وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة" هذا عود لبيان المستثنى مما تقدم، فبين بعد أن بين النجاسات عاد لذكر ما يمكن أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم من المسائل المتعلقة بالأعيان المختلف في نجاستها فقال: "وأما أرواث الحيوانات المأكولة" سواء كانت دارجة أو طائرة.

"وأبوالها فهي طاهرة" فرجيع ما يباح أكله من الحيوان وبوله طاهر، دلَّ على ذلك حديث أنس في قصة العُرنيين، حيث أذن النبي –صلى الله عليه وسلم- لهم بأن يشربوا من أبوال الإبل، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

والحكم بالطهارة لا يختص بأبوال ما يؤكل لحمه وروثه فقط، بل يشمل ما عداهما، فكل ما من هذه الحيوانات طاهر كعرقها وريقها وما إلى ذلك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق