قال –رحمه الله-: "ثم يدخل سباحته في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما" هذا ثامن ما يشرع في الوضوء، وهو مسح الأذنين، وهما تابعان لمسح الرأس في قول جمهور العلماء، واختلف في حكم مسحهما، هل هو واجب أو مستحب؟ ومذهب الحنابلة على أن مسح الأذنين واجب، وهو من مفردات المذهب؛ لحديث: «الأذنان من الرأس» ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والجمهور على أن مسح الأذنين ليس واجبًا؛ أولًا لضعف الحديث، ولفعله –صلى الله عليه وسلم- وفعله يدل على الاستحباب لا على الوجوب.
وأما كيفية المسح، فالمستحب أن يدخل سبابتيه وهما الإصبعان اللذان بين الوسطى والإبهام في ثقب أذنيه في خرق أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف ولا المبالغة في ذلك، فإن ذلك غير واجب.
وهل يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه أو لا؟ هذا من مسائل الخلاف والصواب أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، إلا أن تجف يداه، فعند ذلك يأخذ ماءًا جديدًا لأذنيه.