قوله –رحمه الله-: "وخروج دم الحيض و النفاس" هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف –رحمه الله- وهي خروج دم الحيض والنفاس وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، أن المرأة إذا خرج معها دم الحيض أو دم النفاس فإنه يجب عليها إذا انقطع الغسل؛ لقول الله –عز وجل-: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِوَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222] فقوله: فإذا تطهرن أي اغتسلن كما سيأتي في كلام المؤلف –رحمه الله-.