النوازل الفقهية المتعلقة بالصيام

من 2023-10-03 وحتى 2037-07-03
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 82

التاريخ : 2024-07-07 05:38:32


 الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيما يصل إلى الجوف من طريق العين، استنادًا إلى ما جاء فيما يتصل بالكحل، فقد استدل القائلون بالفطر بما يصل إلى الجوف بحديث نهي النبي –صلى الله عليه وسلم-الصائم عن الإثمد المروَّح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ندب إلى الإثمد المروح وهو نوع من الكحل، ثم قال –صلى الله عليه وسلم-:«ليتقيه الصائم»[أخرجه أبو داود في سننه(2377)، وقال أبو داود: قال أبو داود: " قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.]، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم-:«ليتقيه الصائم» دليل على أنه يؤثر في صومه، وإلا لم يأمره بالاتقاء والاجتناب، بأن يجعل بينه وبينه وقاية.

 وعلى هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله المتقدمون اختلفوا في الفطر بما يصل إلى الجوف من طريق العين، فذهب طائفة إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف، وبناء على هذا فهم لا يرون أن ما يوضع في العين مفطرًا ،وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

والقول الثاني في المسألة أن العين منفذ إلى الفم الذي هو طريق إلى الجوف، وعلى هذا فإنه يفطر ما يوضع في العين إذا وصل إلى الجوف وفيه قال المالكية والحنابلة، وهنا تأتي المسائل المعاصرة على هذين القولين تفترق في هذين القولين كما يوضع في العين من غسول للعين من قطرة، من مرهم، من غير ذلك من المعالجات والأدوية إذا وضعت في العين، فوجد طعمها في حلقه، أو وجد أثرها في حلقه هل يفطر بذلك أو لا؟

العلماء لهم في هذا قولان؛ أكثر العلماء على أنه لا يفطر، وبه صدرت الفتوى عن المجمع الفقهي الدولي، قد قالوا في عد ما ليس بمفطر، قالوا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:-

1. قطرة العين، تعد قطرة العين وما يستعمل من معالجة للعين ليس مفطرًا، وبه قال شيخنا عبد العزيز بن باز، وقال به قال شيخنا محمد بن عثيمين –رحمه الله-، والأدلة على أنها ليست بمفطر، الأصل صحة الصوم.

2. ليست أكلا وشربًا، ليست في معنى الأكل والشرب، ثم أضيف إلى هذه الأدلة الثلاثة ما ذكرنا ما يمكن أن يصل للجوف من جراء معالجة العين هو نظير، بل أقل مما يصل إلى الجوف من طريق من أثر المضمضة، وإن كان ذلك لا يفطر فهذا لا يفطر.

القول الثاني أنه يفطر وهؤلاء جروا على ما قاله الحنابلة والمالكية من التفطير بالتقطير في العين، قياسًا على الكحل، وأن العين منفذ فيما يدخل إلى الجوف، ونحن ذكرنا أن الاستدلال بمسألة نهي النبي –صلى الله عليه وسلم-عن الاكتحال ليس بصحيحة، وذلك أن الحديث لا يثبت، قال الترمذي: لا يثبت في ذلك شيء، فلا يثبت في ذلك عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه اكتحل أو أنه لم يكتحل، وبهذا يعلم أنه لا دليل على التفطير بالتقطير في العين.

 

الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيما يصل إلى الجوف من طريق العين، استنادًا إلى ما جاء فيما يتصل بالكحل، فقد استدل القائلون بالفطر بما يصل إلى الجوف بحديث نهي النبي –صلى الله عليه وسلم-الصائم عن الإثمد المروَّح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ندب إلى الإثمد المروح وهو نوع من الكحل، ثم قال –صلى الله عليه وسلم-:«ليتقيه الصائم»[أخرجه أبو داود في سننه(2377)، وقال أبو داود: قال أبو داود: " قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.]، فقالوا إن قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:«ليتقيه الصائم» دليل على أنه يؤثر في صومه، وإلا لم يأمره بالاتقاء والاجتناب، بأن يجعل بينه وبينه وقاية.

وعلى هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله المتقدمون اختلفوا في الفطر بما يصل إلى الجوف من طريق العين، فذهب طائفة إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف، وبناء على هذا فهم لا يرون أن ما يوضع في العين مفطرًا ،وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

والقول الثاني في المسألة أن العين منفذ إلى الفم الذي هو طريق إلى الجوف، وعلى هذا فإنه يفطر ما يوضع في العين إذا وصل إلى الجوف وفيه قال المالكية والحنابلة، وهنا تأتي المسائل المعاصرة على هذين القولين تفترق في هذين القولين كما يوضع في العين من غسول للعين من قطرة، من مرهم، من غير ذلك من المعالجات والأدوية إذا وضعت في العين، فوجد طعمها في حلقه، أو وجد أثرها في حلقه هل يفطر بذلك أو لا؟

العلماء لهم في هذا قولان؛ أكثر العلماء على أنه لا يفطر، وبه صدرت الفتوى عن المجمع الفقهي الدولي، قد قالوا في عد ما ليس بمفطر، قالوا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:-

1. قطرة العين، تعد قطرة العين وما يستعمل من معالجة للعين ليس مفطرًا، وبه قال شيخنا عبد العزيز بن باز، وقال به قال شيخنا محمد بن عثيمين –رحمه الله-، والأدلة على أنها ليست بمفطر، الأصل صحة الصوم.

2. ليست أكلا وشربًا، ليست في معنى الأكل والشرب، ثم أضيف إلى هذه الأدلة الثلاثة ما ذكرنا ما يمكن أن يصل للجوف من جراء معالجة العين هو نظير، بل أقل مما يصل إلى الجوف من طريق من أثر المضمضة، وإن كان ذلك لا يفطر فهذا لا يفطر.

القول الثاني أنه يفطر وهؤلاء جروا على ما قاله الحنابلة والمالكية من التفطير بالتقطير في العين، قياسًا على الكحل، وأن العين منفذ فيما يدخل إلى الجوف، ونحن ذكرنا أن الاستدلال بمسألة نهي النبي –صلى الله عليه وسلم-عن الاكتحال ليس بصحيحة، وذلك أن الحديث لا يثبت، قال الترمذي: لا يثبت في ذلك شيء، فلا يثبت في ذلك عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه اكتحل أو أنه لم يكتحل، وبهذا يعلم أنه لا دليل على التفطير بالتقطير في العين.

   

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق