ما يصل إلى البدن من طريق الجلد، إما عن طريق الدهن أو عن طريق اللواصق الطبية ونحو ذلك، إذ اللواصق الطبية التي تنظم إفرازات الغدد أو اللواصق الطبية التي تغذي البدن بما يحتاجه مثلا من النيكوتين في حق المدخنين أو ما تضعه المرأة أو الرجل من دهون في وجهه أو في وجهها وسائر بدنها، فإن البدن يمتص هذه الدهون فهل يعد ذلك من المفطرات؟
الجواب: أنه ليس من المفطرات ولو وجد طعمه في حلقه، وهذا لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم المعاصرين، يقول شيخنا عبد العزيز بن باز –رحمه الله-: فالكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ثم قال: ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
قال: وهكذا يعني في عدم الفطر ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحنة والمكاييل وأشياء وأشباه ذلك، مع أنه لا ينبغي استعمال المكاييل إذا كان يضر الوجه.
الشاهد: أنه لا يرى أن ذلك من المفطرات مع أن البدن يتشرب ويمتص تلك الدهون وتلك الأصباغ، ومثله شيخنا محمد العثيمين –رحمه الله-حيث قال في فتوى له: ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو بما لا يجمله.
المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها، سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في مكان لا تؤثر على الصائم، ولا تفطره، ومثله ما يوضع على الشفة من المرطبات، وفي ذلك الأصباغ بالنسبة للمرأة كأحمر الشفاه، فكل هذا مما لا يحصل به الفطر.
يقول شيخنا محمد العثيمين –رحمه الله-عن حكم استعمال الصائم مرهمًا لإزالة الجفاف عن الشفتين، يقول: لا بأس أن يستعمل للإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقه أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه، ومثله فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز –رحمه الله-حيث قال: جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة، سواء كانت للعلاج أو للترطيب أو للزينة والتجمل، أو غير ذلك ليست من المفطرات، إلا إذا ابتلعها الصائم، ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام، ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة.