كتاب الصلاة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 79

التاريخ : 2025-11-29 09:16:52


صفحة جديدة 1

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

قوله رحمه الله: (وتحرم أجرتهما) أي: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنهما قربة لفاعلهما).

فلا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، هذا أظهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله الفروع لابن مفلح (5/269،270)، والإنصاف للمرداوي (6/35)، وكشاف القناع للبهوتي (6/291).واحتجوا لذلك بحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إليه النبي ﷺ أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا أخرجه أبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (672) واللفظ لهم جميعا، ومسلم (468) بنحوه ، والأذان والإقامة يقعان قربة لصاحبهما، فيشبهان الإمامة.

ولهذا قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا على الإقامة، لكن المؤلف رحمه الله استثنى الرزق، وقبل ما نذكر ما ذكره المؤلف من استثناء الرزق، ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا هو المذهب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة الإنصاف للمرداوي (6/35). ، لأنه يأخذه على عمل معلوم، فيجوز أخذ الأجرة عليه، كما يجوز أخذ الرزق، كسائر الأعمال، والرواية الأولى هي المذهب وصححها في الممتع شرح المقنع، وقالوا: إن النص وارد في ذلك على وجه لا يمكن معارضته في القياس، وثمة فرق بين الرزق والأجرة.

ولذلك قال المصنف رحمه الله: قوله رحمه الله: (لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم، كأرزاق القضاة والغزاة).

فأفادنا أن أخذ الرزق من بيت المال على الأذان والإقامة جائز بشرط إذا عدم متطوع بهما، فإن وجد من يتطوع بالأذان والإقامة، فإنه لا يجوز أخذ الرزق حينئذ لأن الحاجة مكفيه، والمال المدفوع من بيت المال إنما يدفع لسد الحاجة، والقيام بما يصلح به حال المسلمين، وأما الجواز فقالوا: إن الرزق يؤخذ على ما يتعدى نفعه من مصالح المسلمين، والأذان من ذلك إذا لم يكن هناك من يتطوع به، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى الرواية الثانية التي اختارها الإمام أحمد من جواز أخذ الأجرة على الأذان. مواهب الجليل للحطاب (2/116).

وأجابوا عن الحديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا بيان تقدم المؤذن الموصوف بهذا الوصف، فالحديث يفيد تقديم من هذا وصفه في الأذان، ولا يعني ألا يصح أذان غيره ولا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، بل هذا بيان أنه متى وجد من يؤذن بلا أجر، فإنه مقدم على غيره، وتقييد المصنف رحمه الله رزق الإمام بعدم وجودان متطوع مشعر بأنه إذا وجد متطوع بما هو مطلوب من الأذان والإقامة لم يعطى من بيت المال، وهذا هو الصحيح لما تقدم من أن بيت المال مرصد للمصلحة، ولا مصلحة في رزق من تتحقق المصلحة دون دفع مال إليه.

وهذا مما يكثر السؤال عنه في الآونة المتأخرة وهو هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان لا سيما وأن بعض من يؤذن يكون جهة خاصة، وليس من بيت المال؟

فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه تصح الإجارة على الأذان والإقامة، ويكون الحديث دليلًا على فضيلة ألا يكون ذلك مقابل أجر، بل هو تطوع لا من جهة بيت المال، ولا من جهة غيره، إذ المقصود ألا يكون مقابل الأذان عوض بغض النظر عن هذا العوض هل هو رزق أو هو أجر، لكن يبقى أمر ينبه إليه فيما يتعلق بهذا أن من قام بهذه الأعمال يجب أن يستحضر النية الصالحة، وكيف تكون النية الصالحة؟

تكون النية الصالحة بأن يأخذ ليستعين به على العمل، ولا يعمل لأجل أن يأخذ هذا ضابط ما تصلح به النية في مثل هذه الأعمال العبادية التي يأخذ عوضا عليها، وهذه مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أخذ المال على الحج قال: إن أخذ ليحج فهو على ما نوى، وإن حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من نصيب، وهذا أمر يحتاج الإنسان يقف مع نفسه، ويحرر فيه نية يبرأ من أن يقع في شيء من قصد الدنيا للعبادة.

  

قوله رحمه الله: (وسن: أن يكون المؤذن صيتا أي: رفيع الصوت)

إلى آخره، هذا بيان لما يسن في المؤذن، وذكر أول ما يكون مما ينبغي أن يراعى في صفات المؤذن أن يكون صيتا أي: رفيع الصوت.

وقيل في معنى صيتًا أن يكون حسن الصوت، والذي يظهر أن المقصود والله تعالى أعلم أن يكون جامعًا بين الوصفين رفيع الصوت حسنه بقدر الإمكان، والأصل في هذا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في منامه قال له النبي ﷺ: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى منك صوتًا أي: أرفع منك صوتا.

وإذا لم يتحقق الوصفان الحسن وعلو الصوت وارتفاعه، فالارتفاع وعلو الصوت مقدم لأن المقصود بالأذان أن يكون أبعد مدى في تبليغه الأذان ودخول الوقت.

ولهذا قال: (لأنه أبلغ في الإعلام. زاد في "المغني" وغيره: وأن يكون حسن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه).

وهذا إشارة إلى ما ذكرت من أن من معاني الصيت كأن يكون حسن الصوت.

ثاني ما ذكر من الأوصاف أمينًا، أن يكون المؤذن أمينا، والمقصود بالأمانة الأمانة من جهة حفظ الوقت والاعتناء به، والقيام بالأذان في الوقت المشروع، والأصل فيه قول النبي ﷺ: «الإمامُ ضامنٌ والمؤذِّنُ مؤتمَنٌ» أخرجه أحمد (24408)، وأبو يعلى (4562)، قال العقيلي:" فيه يحيى بن يعلى قال البخاري مضطرب الحديث. الضعفاء الكبير(4/435) الدلالة في الحديث قوله: مؤتمن الائتمان هنا إنما هو على العمل ذاته، والمؤذن أهم ما يتعلق بعمله هو ضبط الوقت، وذكر الوصف مؤذن بأن الوصف معتبر فيما جاء الخبر عنه فقوله: المؤذن مؤتمن أي: أمين على ما حمل من الأذان فيما يتعلق بصلاة الناس وسائر ما يتعلق بالوقت من العبادات سواء كانت صيام أو كانت صلاة ونحو ذلك.

قال: (أمينا أي: عدلا؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها).

هذا نوع من التفصيل، لكن العدالة في هذا المقام عدالة خاصة، وليست عدالة مطلقة، عدالة تختص بما كلف به، وليست المقصود بالعدالة المطلقة التي تشترط في الشهادات، أو في الوكالة، أو نحو ذلك مما تشترط فيه العدالة.

فقوله: (أمينا أي: عدلًا؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها).

يعني مما يتعلق بالوقت.

قال: (عالما بالوقت).

أي أن يكون عارفًا بالأوقات دخولها وخروجها، سواء كان عارفًا بها بنفسه أو بإخبار غيره، فأما كونه عالما بالوقت بنفسه لأنه يتحرى الأذان ويحتاج إلى معرفة دخول الوقت وخروجه، لمعرفة أوقات الصلوات، وهذا يعرف بالعلامات ومسير الشمس.

وأما كونه أيضًا يدخل فيه من كان عالما بالوقت بالإخبار كما هو شأن ابن أم مكتوم، فإنه كان رجلا ــ رضي الله تعالى عنه ــــ أعمى، وكان الصحابة يخبرونه بالوقت فيقولون له: أصبحت، أصبحت، فلا يؤذن إلا إذا قيل له ذلك.

قوله رحمه الله: (فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه).

إن تشاح فيه اثنان أي في الأذان تزاحم فيه اثنان، كل طلبه مع استحقاقه، فإنه يقدم أفضلهما فيه، والمقصود أفضلهما فيه أي في الشروط والأوصاف التي تطلب فيه من كونه صيتًا أمينا عالمًا بالوقت، وهذا ترجيح بالوصف الذي يتحقق به مقصود الأذان، ووجهه أن النبي ﷺ قدم بلالا على عبد الله بن زيد مع كونه هو الذي رأى الأذان في المنام، لكونه أندى صوتا منه، وألحق بنداء الصوت بقية الخصال من الأمانة والعلم بالوقت.

قوله رحمه الله: (فإن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله).

واستدل لذلك بحديث «ليؤذن لكم خياركم». رواه أبو داود وغيره. أخرجه أبو داود (590)، وابن ماجه (726)، حديث منكر. تهذيب الكمال(4/517)

وهذه الفضيلة تتعلق بالأذان ذاته، إنما هي بأمر منفك، لكن لها تأثير وصلة، فإن فضيلة الدين والعقل تتعزز بها صفة الأمانة والعلم.

قال في الممتع شرح المقنع: ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت، ففي الأفضلية في ذلك يعني في الدين والعقل بطريق الأولى.

قال: لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت، ولأن الضرر بفقدهما أشد، ولهذا قلت إن هذين الوصفين يتصلان بالوصفين الأخريين اللذين ذكرهما مما ينبغي أن يتصف بهما المؤذن من أن يكون أمينًا عالما بالوقت، طبعا هو قال: يسن وهذا ليس شرطا، إنما هو بيان أفضلية أن يكون المؤذن على هذه الصفات، لكن استووا فهنا تقديم لا بد من مراعاة هذا الترتيب للتشاح والضيق والتزاحم.

ثم إن استووا وهذا افتراض، لكنه هذه الأمور افتراضية في الغالب، لكن أحيانا يقولك فإن استووا يعني إن تعذر الموازنة بينهم في الدين والعقل، بأن كانا متقاربان أو ليس هناك شيء واضح قدم من يختاره أكثر الجيران أي يقدم من كان أكثر اختيارا من الجيران، والسبب في هذا لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم ممن يبلغهم الأذان وهم أعلم بصوته، ومن هو أعف النظر، وحكم الأكثرية كالكل، يعني إذا غلب الأكثر في هذا فهو كما لو اختاروا كلهم.

قوله رحمه الله: (فإن استووا أقرع بينهم).

فإن تشاحوا واستووا في الصفات المذكورة، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أقرع بينهما، واستدلوا لذلك مما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا». أخرجه البخاري (2689)، ومسلم (437)

  

قوله رحمه الله: (وهو أي: الأذان المختار: خمس عشرة جملة).

هذا شروع في ذكر جمل الأذان، وبيان صيغة الأذان المختارة في المذهب، والأذان ورد فيه عدة صيغ، فورد تسعة عشرة جملة، وورد سبعة عشرة جملة، ورد خمس عشرة جملة، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا لأنها الأرجح في المذهب، وعلل ذلك قال: لأنه أذان بلال رضي الله عنه هذا وجه الترجيح.

قال: (من غير ترجيع الشهادتين).

أي لا يسن ترجيع الشهادتين، وهذه هي الكيفية الثابتة في حديث عبد الله بن زيد الذي أقره النبي ﷺ وأمره بتعليمه وإلقائه على بلال، واعتمده ﷺ.

وقوله: (من غير ترجيع الشهادتين).

الترجيع هو التكرار، أي من غير تكرار الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أن يخفض بهما صوته، ثم يعيدها رافعا بهما صوته.

وسمي هذا ترجيعًا لأنه يرجع إليه من السر إلى الجهر.

وقوله: (فإن رجعهما فلا بأس).

أي لا حرج عليه لورود ذلك، وإنما قالوا: لا بأس لأن الذي اختاره النبي ﷺ هو الأذان الذي داوم عليه بلال ولم يكن فيه ترجيح، وهو المتفق عليه في قول السلف وعامة الخلف.

قوله رحمه الله: (يرتلها أي يستحب: أن يتمهل في ألفاظ الأذان، ويقف على كل جملة).

فيسن الوقوف على كل جملة فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة، فقول: الله أكبر الله أكبر هذا لم يرتلها لأنه لم يقف على كل جملة، فالترتيل هنا ليس المراد به التغني أو تحسين الصوت، ليس المراد به تجميل الصوت وتحسينه إنما أن يأتي بالأذان مقطعا بالوقوف على كل جملة.

قوله رحمه الله: (وأن يكون قائما على علوم).

أي أن يكون في مكان عال مرتفع كالمنارة ونحوها، لأنه أبعد للصوت، وأوصل للناس، والحجة في هذا ما روته امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بالسحر فيجلس على البيت، فينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمت كان رتلها ليلة وأحيا هذه الكلمات هذا في سنن أبي داود. أخرجه أبو داود (519)، والبيهقي (2077)، قال النووي: ضعيف. خلاصة الأحكام(1/289)

المقصود أنه كان يقصد مكانا عاليًا للأذان، أما اليوم فيما يتعلق بالميكروفونات فيتحقق هذا بأن يرفع المبلغ من الأجهزة إلى أماكن العلو والارتفاع في أبنية المساجد منارات أو غيرها، لتبليغ الأذان ورفع الصوت به.

قوله: (وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر).

هذا بيان أن المؤذن يسن له أن يكون متطهرًا من الحديثين، واستدلوا لذلك بما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يؤذن إلا متوضأ» أخرجه الترمذي (200)، والبيهقي (1932)، روي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. المغني لابن قدامة(2/68) وقد روي موقوفا على أبي هريرة، وصححه جماعة من المحدثين موقوفا عليه.

قالوا: والإقامة أكد من الأذان في استحباب أن يكون متطهرًا، لأن الإقامة أقرب إلى الصلاة، فإذا أذن محدث جاز، وأما الجنب فاختلفوا فيه على روايتين في مذهب أحمد فقيل: لا يعتد بأذانه، والرواية الأخرى أنه يعتد بأذانه وإن كان خلاف الأولى، وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال رحمه الله: (ومستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات).

هذا خامس ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يسن في الأذان أن يؤذن مستقبل القبلة علل ذلك قال: لأنه أشرف الجهات، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لاستحباب استقبال القبلة اقتداء بما كان عليه عمل مؤذن رسول الله ﷺ، وذكروا تعاليل أخرى، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمدة في ذلك كون هدي مؤذن رسول الله ﷺ.

قوله رحمه الله: (جعل إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت).

هذا بيان السنة السادسة من سنن الأذان أن يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه، والعلة لأنه أرفع للصوت.

قوله رحمه الله: (غير مستدير).

طبعا ثابت عن النبي ﷺ، ففي حديث أبي جحيفة في وصفه لأذان بلال قال: «يُؤَذِّنُ، فجعلتُ أَتَتَبَّعُ فاهُ ههنا يمينًا وشمالًا، يقولُ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ»أخرجه البخاري (3566)، ومسلم (503)، وإصبعاه في أذنيه، ولهذا هي سنة ثابتة عن النبي ﷺ.

قوله: (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا أي: يسن أن يلتفت يمينًا لـ "حي على الصلاة، وشمالا لـ "حي على الفلاح").

لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه في وصف أذان بلال.

قوله: (ويرفع وجهه إلى السماء في كله).

يعني في كل الأذان لأنه حقيقة التوحيد، هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يرفع إلا عند كلمة الإخلاص فقط، وقيل: بل في كلمة الإخلاص والشهادتين، وكل هذا مما لا دليل عليه ظاهر فيما نقل عن النبي ﷺ، فالذي يظهر أنه لا يسن ذلك إلا أن يقال: إن رفع الوجه إلى السماء أبلغ في إيصال الأذان، فهذا يكون مندرج فيما يتعلق باستحباب أن يكون للمؤذن صيتا، فإن من كونه صيتا، أو مما يتحقق به كونه صيتًا أن يرفع رأسه على نحو ما ذكر.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق