كتاب الصلاة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 77

التاريخ : 2025-11-29 09:23:08


الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

يقول المؤلف رحمه الله في سياق ذكر أوقات الصلاة في ذكر شروط الصلاة: (ويليه أي: يلي وقت الظهر: وقت العصر المختار من غير فصل بينهما).

أي ليس بين وقت الظهر والعصر وقت ليس من هذا ولا من هذا، بل يخرج وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر من غير فصل، ولا اشتراك، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه السابق في ذكر أوقات الصلاة، فبخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من غير فصل بين الوقتين، هذا هو المعروف في المذهب، وكما ذكرت دل عليه حديث ابن عمر السابق، وكذلك حديث جبريل أن جبريل صلى بالنبي ﷺ بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول.

وقال بعض أهل العلم: إن بين الوقتين فاصل، ولكن هذا ليس بظاهر، فالأدلة على خلافه.

قوله: (المختار).

خرج به وقت الاضطرار وسيأتي بيانه، فالعصر له وقتان وقت اختيار وهو الذي تفعل فيه الصلاة من غير حرج ولا مؤاخذة، ووقت اضطرار لا يجوز التأخير إليه إلا لضرورة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله في نهاية وقت العصر أجلين، الأول أجل الاختيار، والثاني أجل الاضطرار، فالاختيار ينقضي إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.

يقول الشارح: (أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس).

وقد تقدم بيانه.

ووقت الضرورة هذا الأجل الثاني بنهاية وقت العصر، وهو نهاية وقت الاضطرار، وهو إلى غروبها.

قال الشارح: (أي إلى غروب الشمس).

وبهذا يتبين أن لنهاية وقت العصر وقتان، اختيار، واضطرار، أو ضرورة، أما الاختيار فإذا صار الظل طول الشاخص مرتين بعد فيء الزوال، وفي رواية أخرى عن أحمد أن نهاية وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وأما وقت الاضطرار فإلى الغروب بالاتفاق، فلا خلاف بين أهل العلم أنه إذا غربت الشمس انقضى وقت صلاة العصر.

ثم قال رحمه الله: (فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر)

هذا بيان حكم الصلاة في وقت الاضطرار، أن الصلاة فيه أداء وليست قضاء، لأنه وقت الاضطرار لهذه الصلاة، وأما من آخر لغير عذر فهو إثم، وقد وصف النبي ﷺ صلاة من تحرى هذا الوقت وآخر إلى هذا الحد بأنها صلاة المنافق، فجعل النبي ﷺ الصلاة في آخر وقت صلاة العصر من علامات النفاق كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: «سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاةُ المنافقين, تلك صلاةُ المنافقين: تلك صلاةُ المنافقين يجلسُ أحدُهم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ فكانت بين قرْنَيْ شيطانٍ أو على قرنيِ الشيطانِ قام فنقرَ أربعًا لا يذكرُ اللهَ فيها إلا قليلاً»سنن أبي داود(413)، والمستدرك للحاكم(702)، والسنن الكبرى للبيهقي(2117)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. تخريج المسند(12509) وهذا دليل على تحريم التأخير لهذا الوقت من غير اضطرار، وأن من آخر إلى هذا الوقت فإنه يأثم، وأما كونه من فعلها في الوقت فقد صلاها أداء، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا أدرَكَ أحدُكم أوَّلَ سجدةٍ من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تغربَ الشَّمسُ فليُتمَّ صلاتَهُ»أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608) وفي رواية أخرى من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة.

وأما كونه يأثم بالتأخير فلأن النبي ﷺ جعل الصلاة في هذا الوقت صلاة للمنافقين حيث قال في حديث أنس «تلك صلاةُ المنافقين، تلك صلاةُ المنافقين: تلك صلاةُ المنافقين يجلسُ أحدُهم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ فكانت بين قرْنَيْ شيطانٍ أو على قرنيِ الشيطانِ قام فنقرَ أربعًا لا يذكرُ اللهَ فيها إلا قليلاً» سنن أبي داود(413)، والمستدرك للحاكم(702)، والسنن الكبرى للبيهقي(2117)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. تخريج المسند(12509).

قوله رحمه الله: (ويسن تعجيلها مطلقا).

أي يستحب تقديم صلاة العصر في أول وقتها، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي صلاةَ العصرِ والشَّمسُ مرتفعةٌ حيَّةٌ فيذهَبُ الذَّاهبُ إلى العوالي فيأتي العواليَ والشَّمسُ مرتفعةٌ» أخرجه البخاري (550)، ومسلم (621) والعوالي يقول الزهري: على نحو ميلين أو ثلاثة، وأحسبه قال: أربعة من المدينة متفق عليه، ومعنى الشمس مرتفعة يعني لم تصل إلى حد الانكسار، وفي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: «كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ» صحيح البخاري(2485)، ومسلم (625) وهذا وقت متسع، وأما كون صلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى، فهذا لكون النبي ﷺ سماها بذلك، ففي غزوة الأحزاب قال النبي ﷺ: «شغلُونا عن صلاةِ العصرِ حتى قرُبتِ الشمسُ أن تغيبَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهم املأْ قلوبَ الذين شغَلونا عن الصلاةِ الوُسطَى نارًا واملأْ بيوتَهم نارًا واملأْ قبورَهم نارًا» صحيح البخاري(6396)، ومسلم (627) وهي وسطى من جهة الموقع بين الصلوات، وهي وسطى من جهة الفضل، فقد جاء في فضيلتها أحاديث عظيمة، فالتوسط هنا في الزمان وفي الفضيلة.

وتسمى صلاة العشي أيضًا والغداة يعني جاء فيها عدد من التسميات، ذكر ذلك صاحب المطلع قال: سبب تسمية صلاة العصر، العصر الزمان أو الغداة أو العشي، ومنه سميت صلاة العصر أو لأنها تصلى عشية وقيل: من طرف النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرًا، وقيل: لانعصار النهار للفراغ يعني للانتهاء والشمس للغروب.

  

 

قوله رحمه الله: (ويليه)

أي يلي وقت العصر

(وقت المغرب)

وأوله غياب طرف الشمس، غياب حاجب الشمس الأعلى، هم يقولون طرف الشمس لكن أوضح منه غياب حاجب الشمس غياب القرص هذا أول وقت المغرب، وآخره غياب الشفق الأحمر، والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: "ووقت المغرب ما لم يغب الشفق"صحيح مسلم(612) واختصر على ذكر الخاتمة دون البداءة لأنها معلومة من الاسم، فالمغرب لا يكون مغربا إلا إذا استتم الغروب فإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ويستحب المبادرة إليها، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق.

والشفق شفقان، شفق أحمر، وشفق أبيض.

ولذلك قال: (إلى مغيب الحمرة أي: الشفق الأحمر).

وقوله رحمه الله: (وهي وتر النهار).

أي خاتمة صلاة النهار، وإن كانت في أول الليل، سميت وترا لأنها تصلى ثلاث ركعات.

قوله رحمه الله: (ويسن تعجيلها؛ إلا ليلة جمع أي: مزدلفة)

أي يسن المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقتها لفعل النبي ﷺ، لكن المبادرة لا تعني ألا يترك مجال لصلاة ركعتين لأن النبي ﷺ قال: «صلّوا قبلَ المغربِ ركعتينِ ثم قال صلّوا قبل المغربِ ركعتينِ ثم قال صلّوا قبلَ المغربِ ركعتينِ» أخرجه البخاري (1183)، ومسلم (838).

ودليل أنه لا تستلزم المبادرة ألا يترك مجالًا لصلاة ركعتين حديث أنس أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري يصلون قبل صلاة المغرب، وكان النبي ﷺ يخرج وهم كذلك دون أن يقول لهم شيئا، بل جاء عنه الأمر هذا من جهة فعل الصحابة، وأما الأمر بالصلاة ركعتين جاء في قول النبي ﷺ «صلّوا قبلَ المغربِ ركعتينِ ثم قال صلّوا قبل المغربِ ركعتينِ»أخرجه البخاري (1183)، ومسلم (838).

 

وقوله رحمه الله: (ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع).

المقصود بليلة جمع ليلة مزدلفة لمن كان فيها، أما ليلة جمع فدليل عدم استحباب التعجيل فعل النبي ﷺ، فإنه غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه وهو في عرفه، فصار خروجا منها إلى مزدلفة، ولم يصلي حتى بلغ مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه.

ولهذا قال: (إلا ليلة جمع لمن قصدها).

أي: لمحرم قصدها تأسيا بفعله ﷺ.

  

قال: (ويليه وقت العشاء إلى طلوع وقت الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم).

هذا بيان لوقت العشاء بين مبدأه بأنه يلي وقت المغرب، ووقت المغرب تقدم بيان نهايته وهو مغيب الشفق الأحمر، فبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء وليس بينهما فاصل كالظهر والعصر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وبين ما المقصود بالفجر الثاني.

ثم قال رحمه الله: (وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل).

تأخيرها أي: تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل، وقيد ذلك بما إذا كان مسيرًا سهلا لا مشقة فيه، وهو فعل النبي ﷺ كما جاء في الصحيح من حديث عائشة «وكَانُوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ فِيما بيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ»صحيح البخاري(864)، ومسلم(638) والهدي النبوي في صلاة العشاء مراعاة حال الناس من الاجتماع والتأخر، في حديث جابر قال في وصف صلاة النبي ﷺ لصلاة العشاء قال: «إذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رَآهُمْ أبْطَؤُوا أخَّرَ»صحيح البخاري(560)، ومسلم(646) وقد آخرها صلوات الله وسلامه عليه ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل يعني أكثره ذهب أكثره، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء والصبيان، قال النبي ﷺ: «إنه لِوقتِها لولا أن أشقَّ على أُمَّتي» أخرجه البخاري (569)، ومسلم(638) فتأخير الصلاة إلى ثلث الليل أفضل، لكن مع مراعاة حال الناس وألا يلحقهم بذلك مشقة، تبين من قول المؤلف رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق.

وقوله: (وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل، أفضل، إن سهل).

علم من ذلك أن للعشاء وقت اختيار، ووقت اضطرار كالعصر، فالمختار يبدأ من غروب الشفق إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الصادق، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فبهذا يتبين أنه إلى ثلث الليل وقت فضيلة، وإلى منتصف الليل وقت اختيار، وما بعده على المذهب وقت اضطرار، واستدلوا لكون وقت العشاء يمتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة الذي فيه قوله ﷺ: «ليس في النومِ تفريطٌ؛ إنما التفريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤِخِّرَ صلاةً حتى يَدخلَ وقتُ أخرى» أخرجه مسلم (681) فدل ذلك على امتداد وقت صلاة العشاء إلى الفجر، فيكون ما جاء من أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل محمول على الاستحباب أو أنه وقت اختيار، وما بعده وقت اضطرار.

وذهب جماعة من أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد إلى أن نهاية وقت صلاة العشاء منتصف الليل، وقد جعله شيخ الإسلام رحمه الله ظاهر المذهب، وأجابوا عن حديث إنما التفريط على من آخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بأنها المراد بذلك أوقات الصلوات التي ليس بينها وبين ما بعدها فاصل كصلاة الظهر والعصر والمغرب، هذه ليس بينها وما بعدها فاصل، أما صلاة العشاء وصلاة الفجر فإنها غير متصلة بما بعدها، أما في الفجر بلا خلاف، وأما فيما يتعلق بالعشاء فيه هذان القولان: أن ما بعد منتصف الليل وقت اضطرار، والآخر أنه نهاية وقت وبالتالي ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء.

ثم قال المصنف رحمه الله: (ويكره: النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا يسيرا، أو لشغل، أو مع أهل، ونحوه).

أي: إنه يكره النوم قبل صلاة العشاء لما جاء في حديث أبي برزة أن النبي ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاصحيح البخاري(568)، ومسلم (647)، والعلة في كراهية النوم قبل العشاء خشية فواتها، وأما كراهية الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهل يفوت به صلاة الفجر.

والمذهب أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء مطلقا، وفي رواية عن أحمد إنما يكره إذا كان ليس له من يوقظه، أما إذا كان عنده من يوقظه فإنه لا يكره.

وقوله رحمه الله: (إلا يسيرا، أو لشغل، أو مع أهل ونحوه).

فإن هذا مما تنتفي فيه الكراهة.

قوله: (ويحرم، تأخيرها بعد الثلاث بلا عذر).

في نسخة بعد ثلث الليل أي: يحرم تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة وهو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر إلا لعذر كحائض تطهر، ومجنون يفيق، ونحو ذلك.

وأما تحديده بالثلث؛ فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم، وكذلك حديث برزة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وتقدير ذلك بثلث الليل في قوله: ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر مبني على تلك الأحاديث، والأقرب والله تعالى أعلم أن الحديث الذي يعتبر نهاية للوقت على القول بأن وقت العشاء ليس متصلا بوقت الفجر هو منتصف الليل وليس ثلث الليل لحديث عبد الله بن عمرو، أما ما جاء عن حديث عائشة فهو فعل النبي ﷺ وبيان لوقت الأفضلية.

  

ثم قال: (ويليه وقت الفجر من طلوعه).

أي: من طلوع الفجر.

(إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، مطلقا).

أي يلي وقت العشاء على القول على المذهب، والمقصود وقت الاضطرار وقت الفجر، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس.

وأما دليل كون صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر وظهوره حديث بريدة أن النبي ﷺ أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر.

وأما كون تعجيلها أفضل، فلما جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت: «لقَدْ كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ معهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ في مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ» صحيح البخاري(372)، ومسلم (645) وهذا يدل على شدة التبكير.

قال: (ويجب التأخر لتعلم فاتحة أو ذكر واجب).

أي: التأخر عن أول الوقت ويجب التأخر لتعلم فاتحة أو ذكر واجب يعني في الصلاة.

(أمكنه تعلمه في الوقت وكذا؛ لو أمره والده).

يعني بالتأخر.

(ليصلي به).

لكونه لا يقوى على الذهاب للجماعة مثلا.

(ويسن لحاقن ونحوه، مع سعة الوقت).

أي: يسن للحاقن ونحوه كالحاقن وكتائق إلى طعام ونحو ذلك يسن له أن يؤخر حتى يقضي حاجته، لكن بقيد أن يكون الوقت متسع.

ثم قال: (لتدرك الصلاة).

نقف على هذا.

 

 

 

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق