قوله رحمه الله: "والعقيقة" وهذا ثاني ما ذكره من الذبائح التي تُشرع. والعقيقة: ما يُذبح بسبب الولادة تقربًا إلى الله تعالى.
ولم يأتِ غير هذا الاسم في السنة، فما يسميه الناس تميمة ليس له أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذُكر هذا الاسم بين يديه فكره العقوق، قال: «إني أكره العُقوق»، لكن السنة ثابتة بهذا الاسم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مُرتَهَن بِعَقِيقَته»أي ما يعق عنه، وهو الذبح، فالعق هو الذبح والقطع «في يوم سابعِه».
قوله رحمه الله: "عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان"، وهو سُنة في حق الغلام والجارية، لكن الجارية تكفي فيها شاة، والغلام شاتان.
قوله رحمه الله: "يذبح يوم السابع" ولو ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك صح.
قوله رحمه الله: "كالأضحية" أي: يُطلب فيها ما يطلب في الأضحية من الأوصاف.
قوله رحمه الله: "إلا أن يطبخ أجدالًا ويطعم" أي: تختلف في أن المشروع في العقيقة أن يطبخها أجدالًا، يعني دون أن يكسر منها عظمًا، قالوا في علة ذلك: التفاؤل بالسلامة، وما عدا ذلك فهي كالعقيقة. والصواب أنه يفعل بالعقيقة ما شاء من تقطيع؛ فإن السلامة ليست مرهونة بصفة التقطيع، ولا دليل على ذلك.
المؤلف - رحمه الله - لم يذكر في هذا الفرع ما يتعلق بالهدي، مع أنه ألصق بالحج والعمرة؛ لأنه من الأعمال التي تكون للحاج.
والهدي إما أن يكون واجبًا، وإما أن يكون مستحبًّا.
والواجب في حق المتمتع؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: 196، والمستحب لغيره.
لكن المؤلف لم يذكر ذلك، فلعله سقط في بعض النسخ ذِكْر ذلك، أو أن يكون الاختصار حَمَلَه على ترك هذا، مع أنه اختصار فيه إخلال؛ إذ إن الهدي من الواجبات في الحج للمتمتع، وهي من الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى بها في الحج وفي العمرة على وجه الاستحباب والسنية، فالهدي ليس مقصورًا على الحج، بل يكون في الحج، ويكون في العمرة، بل ويكون في غير الحج والعمرة؛ بأن يبعث الإنسان هديًا يُذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.