فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2093

التاريخ : 2017-03-26 07:53:29


قوله رحمه الله: "المُقاتِل هو: كل مسلمٍ مكلف ذكر"، فخرج به الأنثى؛ فإن الأنثى لا يجب عليها الجهاد ابتداءً، إلا أن يكون ذلك على وجه الدفع، فهذه حالة مُستثناة وليست هي الأصل.

قوله رحمه الله: "فيُقاتِل كل قومٍ من يليهم من العدو" العدو المقصود به: أهل الكفر المحاربين.

قوله رحمه الله: "ولا بد لكل جيشٍ من أمير" أي: لا يصلح الجهاد إلا مع أمير، فلا يصلح ذلك على وجه الفوضى والاضطراب، إلا في حال مفاجأة العدو لأهل الإسلام؛ فإن كل مسلمٍ يدفع عن أهل الإسلام بما يستطيع.

قوله رحمه الله: "لا يُقاتَل إلا بإذنه" أي: لا يُبتَدَأ القتال إلا بإذنه، وهذا دليلٌ على أن الخروج إلى الجهاد في وقتنا المعاصر من البلدان التي ليس فيها قتال كفار لا يكون إلا بإذن الإمام؛ لِما في ذلك من الافتيات عليه إذا خرج، ولأنه لا يقدر المصلحة، ولا يعرف ما الذي تجرُّه هذه الخروجات إلى تلك البقاع التي فيها قتال دون إذن الإمام.

قوله رحمه الله: "ولا يُحدَث حدثٌ إلا بإذنه" أي: ولا يُفعل فعلٌ في قتال الكفار إلا بمراجعته، وأخذ أمره.

  

قوله رحمه الله: "ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم"، وهذا من أحوال تعيُّن الجهاد؛ التقاء الصفوف والتحامها، فلا يحلُّ للمسلمين الفرارُ؛ أي: الهرب من قتال مثلهم عددًا؛ لقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ الأنفال: 15-16 ؛  أي: رجع بغضبٍ من الله.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات: التولِّي يومَ الزحف.

  

قوله رحمه الله: "وإذا ظفر الجيش" أي: إذا انتصر جيش أهل الإسلام على أهل الكفر.

قوله رحمه الله: "لم يحرقوا، ولم يقطعوا الشجر، ولا يتلفوا شيئًا بلا منفعة" أي: لا يجوز لهم فعل ما فيه مضرة، ولا الأذية، بل يفعلون ما يقتضي الرحمة والهداية للخلق.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق