قوله رحمه الله:"والمُصالحة"، هذا آخر ما ذكر، وهو القسم الرابع في أحكام الجهاد.
قوله رحمه الله:"إن كانت على نفسٍ بمالٍ، أو على ترك قتال مدة، أو على أرضٍ بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج؛ أيُّ ذلك فعل جاز"، دلَّ ذلك على أن المصالحة تكون على أمور:
- إما على نفسٍ بمال، وهذا نوعٌ من الفداء.
- أو على ترك قتال، أي: أن يكُفَّ القتال بينهما.
- والثالث على أرض؛ بأن يُقروا عليها، لكن يكون عائدها إلى أهل الإسلام على نحو ما ذكر.
كل ذلك إذا فعله فهو جائز، والمرجِع في ذلك إلى الإمام.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وبهذا يكون قد أتينا على قسم العبادات من هذا الكتاب؛ كتاب "فروع الفقه" للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، وسنستكمل قراءة ما بقي من الكتاب فيما يتصل بالمعاملات في المجلس في الشهر القادم إن شاء الله تعالى.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.