قوله رحمه الله: "والتخبير برأس المال بأن يظهر كذبًا"، هذا خيار التخبير بالثمن، وهو فيما إذا باع الإنسان سلعةً برأس مال مع زيادة معلومة، أو نقص معلوم، وهو ما يعرف بالبيع بالمرابحة، إذا قال: بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة عشرة في المائة، وأخبره بأن ثمنها مائة ريـال، وهو كاذب في خبره، فإن للمشتري خيار الفسخ؛ لأن فيه تضليلًا في الثمن من جهتين؛ من جهة الإخبار برأس المال، وأيضًا ما يترتب عليه من زيادة، فهنا يثبت الخيار للمشتري للكذب في التخبير بالثمن، ولهذا يُسمى هذا الخيار خيار التخبير بالثمن، وذلك بأن يتبين أن ما أخبر به البائع خلاف الواقع؛ إما بزيادة وإما بنقص.
وجعل المؤلف - رحمه الله - ضابطًا عامًّا في هذا فذكر أن من يظهر أنه أخبر بالثمن كذبًا، سواء في مرابحة أو في تولية، أو في مناقصة؛ بأن يكون الثمن استنقاصًا؛كأن يقول: بعتك برأس ماله ونقص عشرة في المائة؛ فيخبر بخلاف الواقع في رأس مال المبيع، ويترتب على هذا غبن، وعدم رضا المشتري بما بذله في ثمن المبيع.
هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار التخبير برأس المال،
والمقصود برأس المال: الثمن أو قيمة المبيع.
فالثمن أن يقول: اشتريته بكذا.
والقيمة أن يقول: هذا قيمته كذا.
والقيمة هي ما يباع به الشيء عادةً، وقد يكون أنقص من البيع الذي أجراه أو أعلى من البيع الذي أجراه.
أما الثمن فهو العوض الذي تم عليه العقد.
وأما القيمة فقد تكون أعلى، وقد تكون أنقص، فالثمن لا يلزم أن يكون مقابلًا للقيمة؛ لأن القيمة هي سعره الذي يجري به التعاقد عادةً، أو ما تطيب به أنفس الناس بذلًا في العادة في تحصيل هذه المبيعات.