قوله رحمه الله: "ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح"، وهذا لا شكفيه؛ لأن النفع المحرم لا يجوز العقد عليه، لكن اشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون مباحةً، هذا الشرط الأول.
قوله رحمه الله: "معلوم", أي: لابد أن تكون المنفعة معلومةً، هذا الشرط الثاني.
قوله رحمه الله: "مقدَّر بوقت" أي: لابد أن تكون المنفعة مقدَّرة بوقت، هذا الشرط الثالث، فهذه شروط ثلاثة في المنفعة: الإباحة، العلم، تقدير الزمن، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يصح العقد.
قوله رحمه الله: "أو فعل معلوم"؛ أي: إذا كان المعقود عليه منفعة شخص؛ أي: العقد على عمل أو على فعل؛ فلا بد من أن يعلم الفعل المعقود عليه.