فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1982

التاريخ : 2017-05-02 06:24:10


قوله رحمه الله:"التاسع عشر: كل شجر بري لم يغرسه آدمي، مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة". الشجر يفترق عن الكلأ بأن الشجر هو ما له ساق، وهو ملك لصاحب الأرض؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما أثبت الشجرة في الكلأ. هذا الصحيح من قولي العلماء، ولهذا قوله: "كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة" أما إذا كان في أرض مملوكة فإنه لصاحبه، وهذا سبب عدم ذكر الأرض المملوكة، في الكلأ ذكر الأرض المملوكة وغير المملوكة، وهنا قصر الحكم على غير المملوكة، فالمملوكة لا يشترك فيها الناس، بل الشجر الذي فيها هو لمن كان مالكًا للأرض.

قوله رحمه الله: "العشرون" من أقسام الأموال المحصلة من غير عوض "ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» وذكر منها الماء، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن حبس فضل الماء.

هذه أنواع الأموال التي ذكر المؤلف رحمه الله أنها تُكتسَب من غير عِوض، وتقدَّم التفصيلُ في أقسامها من حيث الحل والحرمة وما إلى ذلك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق