قوله رحمه الله: "والمنكوح" هذا هو الثاني من أمور النِّكاح.
قوله رحمه الله: "هي المرأة الموافقة في الدين"، عرَّفها بالجنس وبالشرط، فالمرأة ذِكْرٌ للجنس.
قوله رحمه الله: "الموافقة في الدين" هذا ذِكْر للشرط؛ أي: فيشترط في المنكوحة أن توافق دين الناكح، إلا الكتابية فإنه يجوز للمسلم نكاحها؛ فهذا مما أحلَّه الله تعالى لأهل الإسلام؛ قال جلَّ وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ المائدة: 5؛ فلا خِلاف بين أهلِ العلمِ في حِلِّ حرائرِ نساء أهلِ الكتاب، وقد حكى الإجماع غير واحدٍ من أهلِ العلم، ومنهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما.