فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2056

التاريخ : 2017-05-05 11:32:43


قوله رحمه الله: "والمنكوح" هذا هو الثاني من أمور النِّكاح.

قوله رحمه الله: "هي المرأة الموافقة في الدين"، عرَّفها بالجنس وبالشرط، فالمرأة ذِكْرٌ للجنس.

قوله رحمه الله: "الموافقة في الدين" هذا ذِكْر للشرط؛ أي: فيشترط في المنكوحة أن توافق دين الناكح، إلا الكتابية فإنه يجوز للمسلم نكاحها؛ فهذا مما أحلَّه الله تعالى لأهل الإسلام؛ قال جلَّ وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ المائدة: 5؛ فلا خِلاف بين أهلِ العلمِ في حِلِّ حرائرِ نساء أهلِ الكتاب، وقد حكى الإجماع غير واحدٍ من أهلِ العلم، ومنهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق