إذا كان لا يجد وفاء لهذا الدين، فإنه يكون مفوِّتًا لوصف الاستطاعة.
ولذلك بالاتفاق أنه لا يجب الحج على مَن عليه دين، كما أنهم اتفقوا أنه لا يجب أن يستدين ليحج.
فينبغي العلم بهذه القضية؛ لأن من الناس من يجد حرجًا في نفسه أن يكون عنده راتب مثلًا، لكن عليه ديون، أو له تجارة، لكن عليه ديون، فيحمِّل نفسه ما لم يجب عليه لأجل أن يأتي بالحج، أو لأجل أن يأتي بعمرة، كما يفعل بعض الناس، ويكون هذا سببًا لتعثر سداد ما عليه من حقوق.
الواجب على مَن عليه دين أن يبادر إلى إبراء ذمته، ولا يجب عليه الحج، وما يقال من أن من عليه دين يستسمح صاحب الدين ليحج، صاحب الدين إذا كان يستسمح منه معناه أنه سيسقط عنك الدين، فإذا كان أسقط عنك الدَّيْن، ومعك مال، فتكون مستطيعًا، وإذا كان إسقاط الدين بمعنى أنه يؤخر المطالبة به، فإنك ما زلت مشغول الذمة، وبالتالي ما دام أنك مشغول الذمة فإنه لا يجب عليك الحج.