"الثاني: ما فيه فديةٌ مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج".
القسم الثاني: ما فيه فديةٌ مغلظة يعني؛ ما فيه فدية مشدَّدة وهو الجماع؛ وذلك أن الجماع أعظم محظورات الإحرام، فهو مما يُفسد الحج والعمرة، ويجب به المضي في الحج والعمرة الفاسديْنِ، ويجب قضاؤهما؛ لأنه لم يأتِ بهما على وجهٍ صحيح، ويجب بذلك فدية؛ في الحج يجب بدنة، وفي العمرة للعلماء قولان:
منهم من قال: يجب بدنة كالحج.
ومنهم من قال: بل تجب شاةٌ فتكون كسائر المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى.
هذا ما يتصل بهذا القسم من أقسام محظورات الإحرام وهو الجِماع.
الجماع الذي يوجب ما تقدم من الفساد، ووجوب المضي، والقضاء، والبدنة في الحج هو ما كان قبل التحلل الأول.
أما ما كان بعد التحلل الأول فإن فيه فدية أذى؛ كما ذكر العلماء -رحمهم الله-، فيصير بذلك كسائر محظورات الإحرام.