الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2629

التاريخ : 2017-11-02 12:01:49


أما ما يتعلق بالطواف، فطواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج، بل هو أهم أعمال الحاج؛ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الحج:29 ولا خلاف بين العلماء في أنه يستحب أن يبادر إليه، وأن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل  رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

واختلفوا في تأخيره، أما تأخيره بعد أيام التشريق فإنه لا خلاف في صحته، يعني يصح فيما إذا فعله بعد أيام التشريق، لكن اختلفوا في جواز التأخير، وأنه إذا أخر هل يلزم بتأخيره دمٌ أو لا؟

على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وأنه لا نهاية لوقته، لكن لا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان به، وبهذا قال الجمهور من أهل العلم، إلا أن الشافعية قالوا: يجوز مع الكراهة.

القول الثاني: جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقًا، وهذا مذهب الإمام مالك -رحمه الله-.

وأما القول الثالث: فهو عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وأنه إذا أخَّر لزمه دمٌ، وهذا مذهب الحنفية.

هذه أقوال العلماء. والراجح منها: هو أنه يجوز تأخيره إلى ما بعد ذي الحجة، لكن يبقى عليه من إحرامه ما يمنعه من الحِلِّ الكامل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاء» أخرجه الإمام أحمد (2090)، والنسائي (3084)، وابن ماجه (3041)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه المنذري، كما في البدر المنير (6/265)، وصححه الألباني في الصحيحة (239). . فإن له أن يتحلل الحِلَّ كله إلا ما يتعلق بالنساء؛ فإنه لا يحل له حتى يُتم ما عليه من طواف. هذا أقرب الأقوال وهو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك: أنه لا دليل على التوقيت ولو كان ثمت دليل لصير إليه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق