أما ما يتعلق بالطواف، فطواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج، بل هو أهم أعمال الحاج؛ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الحج:29ولا خلاف بين العلماء في أنه يستحب أن يبادر إليه، وأن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
واختلفوا في تأخيره، أما تأخيره بعد أيام التشريق فإنه لا خلاف في صحته، يعني يصح فيما إذا فعله بعد أيام التشريق، لكن اختلفوا في جواز التأخير، وأنه إذا أخر هل يلزم بتأخيره دمٌ أو لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وأنه لا نهاية لوقته، لكن لا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان به، وبهذا قال الجمهور من أهل العلم، إلا أن الشافعية قالوا: يجوز مع الكراهة.
القول الثاني: جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقًا، وهذا مذهب الإمام مالك -رحمه الله-.
وأما القول الثالث: فهو عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وأنه إذا أخَّر لزمه دمٌ، وهذا مذهب الحنفية.