كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1481

التاريخ : 2018-05-07 07:56:13


وقوله: (على جميع الناس) أي: يجب برؤية الهلال الصوم على جميع الناس؛ مَن رأى ومَن لم ير، أما من كان في مكان الرؤية فإنه يكتفي برؤية مَن رأى.

ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليه الصوم بخبر العدل؛ إما بخبر شاهد أو بخبر شاهدين على خلاف، إنما المقصود أنه يلزمه الصوم بالخبر كما يلزمه الصوم بالرؤية؛ لأن من علم كمن رأى، والخبر وسيلة من وسائل العلم؛ هذا معنى قوله: (على جميع الناس).

  

لكن المؤلف - رحمه الله - في قوله: (على جميع الناس) يشير إلى مسألة غير التي تتعلق بالناس في المكان، وهي على جميع الناس في كل الدنيا، وهي مسألة الرؤية إذا كانت في مكان هل تعم جميع الأوطان والأماكن، أم أنها تختص ذلك المكان وما كان موافقًا له في مطالع الهلال؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: جمهور العلماء على أن الرؤية المعتبرة في ثبوت شهر رمضان هي ما كان من رؤية أحد من الناس في أي مكان من الدنيا، إذا رأى مَن تَثْبُت برؤيته الهلال وشهد بذلك وقُبلت شهادته ثبتت الرؤية وثبت وجوب الصوم على جميع الناس، من غير نظر إلى اختلاف المطالع، وهذا مذهب الجمهور.

القول الثاني: خالف في ذلك الإمام الشافعي؛ فرأى اختلاف المطالع، والعمدة في ذلك قوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1080) هو خطاب للأمة، وخطاب الأمة يشمل جميعها.

والعمل الذي يجري عليه حال الناس اليوم أن كل أهل جهة يختصون برؤيتهم، والناس في ذلك تبع لأئمتهم، وهذا هو الذي يجري عليه العمل، بغضِّ النظر عما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة؛ خلاف الجمهور مع الشافعية والأقوال الأخرى التي في هذه المسألة؛ ولهذا الذي يسع الناس اليوم هو أن يتبعوا ما كان في بلدهم مما يُعلَن في الصيام والفطر؛ احتجاجًا بما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث أبي هريرة: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرجه أبو داود (2324)، والترمذي (697)، وحسنه والناس هنا محمولٌ على كل أهل جهة على اختصاصهم.

ومن كان له ترجيح مخالف لهذا بأنْ رأى ما ذهب إليه الجمهور من أن ثبوت الرؤية في مكان يعم جميع الأماكن، فإنه لا ينبغي له أن يظهر مخالفة المعمول به في البلد؛ لأن في ذلك تشغيبًا وتشويشًا، فيكون كمن رأى الهلال وحده ورُدَّت شهادته، وفي هذا اختلف العلماء: هل يصوم برؤيته التي رآها مع رد شهادته، أم أنه لا يصوم لأن شهادته سقطت ولم تعتبر فلم يثبت بها الشهر؟ للعلماء في ذلك قولان، الجمهور على أنه يلزمه أن يصوم في نفسه، ولكن لا يُظهِر ذلك؛ لأجل ألا يقع في المنابذة والمخالفة والمشاقة.

هذا ما يتصل بهذه المسألة؛ وهي التي جاء بها المؤلف - رحمه الله - عَرَضًا في ثنايا ذكره لثبوت الشهر برؤية الهلال.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق