قال - رحمه الله -: (وشرط صحته) أي: شرط كونه صحيحًا (ستة: النية والإسلام والعقل والتمييز)، وهذه شروط في عامة العبادات، عدا الحج فإنه يصح من غير المميز.
قال: (وعدم ما يوجب غسله) هذا الشرط الخامس.
والسادس: (كونه بمسجد) هذا الشرط السادس.
والحقيقة أن الاعتكاف مركب من أمرين:
- النية.
- ولزوم المسجد.
فإذا لزم المسجد دون نية لم يكن معتكفًا، وإذا نوى الاعتكاف ولم يلزم المسجد لم يكن معتكفًا؛ ولذلك أركان الاعتكاف ركنان: النية، ولزوم المسجد.
قوله - رحمه الله -: (ويُزاد في حق من تلزمه الجماعة) يعني عن الشروط السابقة (أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة)؛ لئلا يكون اعتكافه مفضيًا إلى ترك الجماعات سواء قيل بوجوبها أو باستحبابها، وقد ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف في هذا الشرط.