كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2247

التاريخ : 2018-05-10 08:26:41


قال - رحمه الله -: (ويبطل اعتكافه بالخروج من المسجد بغير عذر) ذكرنا قبل قليل أن حقيقة الاعتكاف وركنه النية مع لزوم المسجد، فإذا خرج من المسجد لغير عذر انتفى لزوم المسجد، وبالتالي انتفى الاعتكاف؛ ولهذا بيَّنت عائشة - رضي الله تعالى عنها – أن «السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِمَا لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ» أخرجه أبو داود (2473)، والدارقطني (2363)، وقال الحافظ في البلوغ (702): لا بأس برجاله. .

والمقصود بالسنة هنا الطريقة النبوية، وليس السنة التي بمعنى المستحب أو التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان على هذا في اعتكافه كما في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297) ؛ فدل ذلك على أن الاعتكاف لزوم المسجد.

(وبنية الخروج ولو لم يخرج) أي: ينقطع الاعتكاف بقطع نيته؛ لأن حقيقة الاعتكاف قائمة على هذين الأمرين.

  

الثالث قال: (وبالوطء في الفرج) لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة: 187، ويُلحق بالوطء في الفرج؛ الإنزال بالمباشرة دون الفرج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِالبقرة: 187،  فيشمل الجماع وما دونه مما يحصل به إنزال.

  

قال: (وبالردة) أي: ومما يبطل به الاعتكاف الردة؛ لقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَالزمر: 65 والردة مبطلة لكل الأعمال.

قال: (وبالسكر) أي: بغياب العقل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى النساء: 43 والصلاة هنا مواضعها، وفعلها يشمل موضعها وفعلها.

  

قال - رحمه الله -: (وحيث بطل الاعتكاف) يعني بشيء مما تقدم ذكره من المبطلات (وجب استئناف النذر المتتابع) أي: يلزمه أن يستأنف (النذر المتتابع غير المقيد بزمان، ولا كفارة)؛ يعني يلزمه أن يبدأ النذر المتتابع؛ يعني مثلًا: لو قال: لله علي أن أعتكف خمسة أيام متتابعة، فأفسده في اليوم الثالث لزمه أن يبدأها أو يستأنفها من جديد، وليس عليه كفارة، إذا لم يكن هذا مقيدًا، لكن لو كان مقيدًا بوقت أو بزمان؛ ففي هذه الحال يكون قد فاته التتابع.

وعليه ما ذكره المؤلف: (وإن كان مقيدًا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل) مثاله: قال: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شعبان أو من رمضان، وقطعها، ففي هذه الحال فاته التتابع، فيلزمه الاستئناف؛ لأنه فاته التتابع، ويجب عليه ماذا؟ كفارة يمين؛ لتفويت الموضع المعين أو الزمان المعين؛ وهو الوقت الذي عيَّنه للاعتكاف.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق