قوله –رحمه الله-: (ويجزئه الاستجمار) أي: ويكفيه ويحصل المطلوب بالاقتصار على استجمار فقط، قال: (حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل) أي ولو كان الماء متيسرًا، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-ثبت عنه الاستجمار مع وجود الماء، فدل ذلك على أنه يجزئه الاستجمار، ولو وجد الماء، وهذا قول عامة أهل العلم أنه يكفي الاستجمار ولو وجد الماء المغني (1/112)، والشرح الكبير (1/212)، وشرح منتهى الإرادات (1/38).
وقوله –رحمه الله-: (إن لم يتعد) أي يتجاوز الخارج موضع العادة)، هذا قيد، وهو شرط لإجزاء الاستجمار مع وجود الماء: ألا يتعد موضع قضاء الحاجة، بمعنى ألا يتجاوز الخارج موضع العادة والدليل على ذلك أن الاستجمار أذن به إذا كان الخارج في موضع العادة، وإلا فالأصل أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، وإنما أذن باستعمال الحجارة في إزالة النجاسة في محلها المعتاد فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فإذا تجاوز موضع العادة لم يكن مجزئًا، ثم إنهم اختلفوا فيما يتصل بموضع العادة أي في حد موضع العادة.الشرح الكبير (1/214)، والممتع في شرح المقنع (1/128)
فقال: (مثل أن ينتشر خارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء) هذا المذهب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/212)، والشرح الكبير (1/214) ، وقيل بل يستجمر ولو تجاوز موضع الحاجة تصحيح الفروع (1/137) ، والإنصاف (1/214) ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار في إزالة أثر الخارج من السبيلين، ولم يقيد ذلك دليل بما إذا لم يتعد موضع العادة، وهذا إنما يتأتى فيما يتصل بالمذهب يعني هذا الخلاف يخرج على القول بأنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء إذا كانت على بدن أو ثوب أو نحو ذلك.
فإذا قلنا: إن النجاسة تزول بكل مزيل لم نحتاج إلى هذا القيد، لكن بما إن المذهب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/212)، والشرح الكبير (1/214) النجاسة التي على البدن وعلى الثياب، وعلى غير المعتاد لا تزول إلا بالماء، فإنه يتأتى هذا القيد ؛ لأنه إنما أذن في استعمال غير الماء في إزالة النجاسة فيما إذا كانت على الأرض، وفيما إذا كان في موضع العادة في الاستنجاء والاستجمار.
قوله: (كقبل الخنثى المشكل ومخرج غير فرج) يعني هذا مما يجب فيه الماء، فإن الخنثى المشكل الذي يكون الخارج من موضعين لا يعلم أيهما المعتاد، فلذلك طلب الماء، لم يعلم أيهما الذي يعفى عنه ؛ لكونه يخرج من الموضعين كذا (ومخرج غير فرج) يعني ينفتح موضع لخروج النجاسة غير الفرج إنه لا يزول أثر الخارج منه بالاستجمار ؛ بل لا بد من الاستنجاء شرح منتهى الإرادات (1/38)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/66)قال: (وتنجس مخرج بغير خارج) يعني إذا حصل أن تنجس المخرج بغير خارج، فإنه لا يزيله الاستنجاء، بأن أصابت النجاسة موضع الخارج ؛ لكنها ليست من الخارج، ومثال ذلك أن يصيبه دم مثلاً أن يصل إليه دم والدم نجس على المذهب، فيمتد الدم إلى موضع الخارج لا يكفي في الاستجمار ؛ بل لا بد من الاستنجاء مطالب أولي النهى (1/75)، وشرح منتهى الإرادات (1/38)
قال: (ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب) غاية المنتهى (1/62)، ومطالب أولي النهى (1/75) هذا من الغلو، لأن الداخل لا حكم له (ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق) الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/17)، وشرح منتهى الإردات (1/39) يعني الذي لم يفتق موضع الخارج، فحشفة الأقلف وهو الذي لم يختن، لا يجب أن يغسل داخل القلفة ؛ لأنها في حكم الباطن فلا حكم له ولا يجب غسله.
ثم قال –رحمه الله-: بعد أن ذكر ما يتصل بإجزاء الاستجمار ذكر شروط الاستجمار المتعلقة بما يستجمر به فقال: ((ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها)؛ كخشب وخرق (أن يكون) ما يستجمر به (طاهراً)، مباحاً، (منقياً، غير عظم وروث) ولو طاهرين، (وطعام) ولو لبهيمة، (ومحترم)؛ ككتب علم، (ومتصل بحيوان)؛ كذنب البهيمة، وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، وبجلد سمك، أو حيوان مذكى مطلقاً، أو حشيش رطب) هذا بيان ما يشترط فيما يستجمر به.
وذكر في ذلك جملة من الشروط، فقال: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) أي ما في حكمها ومثل له بالخشب والخرق.
الشرط الأول: أن يكون طاهرًا الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (51)، والمغني (1/117) ، فلا يستجمر بنجس ودليل ذلك حديث ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ حيث «جاء النبي –صلى الله عليه وسلم- بحجرين وروث فأخذ النبي –صلى الله عليه وسلم-الحجرين وألقى الروث وقال: إنه رجس» صحيح البخاري (156) وهذا نص في أنه لا يحصل الاستجمار بالنجس بل لا بد أن يكون طاهرًا.
الشرط الثاني: قال: (مباحاً) أي يشترط أن يكون مباحًا، فخرج به المغصوب والمسروق ؛ لأنه لا يجوز الاستجمار بمغصوب ولا مسروق ونحوه شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/227)، والمبدع في شرح المقنع (1/72)
الشرط الثالث: مُنْقِياً فخرج به ما لا يحصل به إنقاء ؛ لأن المقصود والمطلوب من الاستجمار الإنقاء، فإذا كان لا يحصل، فإنه لا يجزئ، فدليل هذا هو معرفة مقصود الاستجمار، وأن المقصود به الإنقاء، فإذا كان ما يستجمر به لا يحصل به هذا المقصود فلا فائدة منه، ومثلوا له بما إذا استجمر بزجاج وما هو في حكمه مما لا تحصل به الطهارة والتنقية للموضع المبدع في شرح المقنع (1/72)، والمغني (1/116)
قال: (غير عظم وروث) شرح العمدة لابن تيمية ص (159)، وشرح الزركشي (1/227) فإن العظم والروث لا يحصل بهما الاستجمار أي لا يجزئ الاستجمار بهما ولو كان طاهرين ومباحين ومنقيين، والعلة في ذلك نهي النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فقد جاء النهي عن الاستجمار بالعظم والروث والنهي يقتضي الفساد، ففي حديث سلمان قال: «نهانا النبي –صلى الله عليه وسلم-أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي بيمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم»صحيح مسلم (262) ، فدل ذلك على أنه لا يجزئ.
وقيل: إنه يجزئ استعمالها وإن كان منهياً عنه، وذلك أن النهي عن استعمال الرجيع والعظم ليس لكونهما لا يطهران، بل لكونهما طعامًا لبهائم الجن، كما جاء ذلك في الحديث، فالعلة لا تتعلق بعدم الإنقاء بل لكونه إفسادًا للعظم والروث، وهما طعام لإخواننا الجن وبهائمهم الشرح الكبير على المقنع (1/224)
قال –رحمه الله-: (وطعام ولو لبهيمة) غاية المنتهى (1/63)، وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (1/59) أي ويستثنى من إباحة الاستجمار بالطاهر المباح المنقي الطعام، فإنه لا يجزئ استنجاء بطعام، وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم-نهى عن الاستجمار بالعظم والروث ؛ لكونهما طعام الجن وطعام دوابهم، فطعام بني آدم وطعام بهائمهم من باب أولى، ويأتي فيهما ما تقدم من خلاف فيما يتصل بالإجزاء، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-الإجزاء مع التحريم، يعني تحريم الاستنجاء بالعظم والروث والطعام مع الإجزاء، إذا حصل ؛ لأن النهي لا يتعلق بعدم الإنقاء، إنما يتصل بكونه إفسادًا لما له حرمة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/224)، والمبدع في شرح المقنع (1/73)
قال: (ومحترم) أي ويحرم الاستجمار بمحترم يعني ما له حرمة ككتب علم أي كالمكتوب فيه علم نافع، ولم يقصر ذلك على علوم الشريعة ؛ بل كل علم نافع، ولو كان من غير علوم الشريعة الفروع وتصحيح الفروع (1/141)، والمغني (1/117
قال: (ومتصل بحيوان) المغني (1/117)، وشرح العمدة لابن تيمية ص (160) يعني لا يجزئ الاستجمار بما يتصل بالحيوان، كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، ووجهه أنه إذا نهي عن تنجيس طعام الحيوان، فما يتصل بالحيوان من ذنب وصوف من باب أولى، ولهذا قال: (ويحرم استجماره بهذه الأشياء) يعني بالطعام والمحترم والمتصل بالحيوان ثم أضاف (وبجلد سمك وحيوان مزكى مطلقًا وحشيش رطب) الفروع وتصحيح الفروع (1/141)، وشرح منتهى الإرادات (1/40) لما فيه من الإفساد لهذه الأشياء وهي ملحقة بالمعنى بنهي النبي –صلى الله عليه وسلم-عن الاستنجاء بالعظم والروث.
قال –رحمه الله-: (ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار) أي وما يشترط في الاستجمار (ثلاث مسحات منقية فأكثر) المغني (1/117)، والهداية على مذهب الإمام أحمد ص (51). أي يطلب في الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات
لما جاء في حديث سلمان أنه «نهى –صلى الله عليه وسلم-عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» صحيح مسلم (262).
ولذلك قال: (ثلاث مسحات) فإذا كان كل حجر بمسحة، فالمطلوب ثلاث مسحات، إلا أنه يشترط في ذلك أن تكون (مسحات منقية) يعني يحصل بها الإنقاء (فأكثر) أي إن استدعى الأمر، لكن أقل ما يكون مما يستجمر به ثلاث مسحات، فلا يقتصر على ما دون ذلك.
قال: (إن لم يحصل بثلاث) فإن حصل بثلاث كفى.
قال: (ولا يجزئ أقل منها) أي وإن حصل الإنقاء فلا يجزئ بأقل من ثلاث، ولو حصل الإنقاء، هذا ما أفاده المؤلف –رحمه الله-فيما يطلب في الاستجمار فيشترط أن يكون ثلاث، ولو حصل الإنقاء بما دون ذلك المغني (1/112)، والممتع في شرح المقنع (1/130) ، وضابط الإنقاء في الاستجمار سيبينه المؤلف –رحمه الله-فيما يأتي.
قال: (ويعتبر) أي يشترط (أن تعم كل مسحة المحل) يعني محل الخارج، ((ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شعب)) يعني ولا يشترط التعدد في الحجر، إنما يشترط التعدد في المسح، قال: (أجزئت إن أنقت) فيجزئ بحجر واحد، وهذا مستفاد من قوله: (ثلاث مسحات)، وإن كان بحجر واحد شرح منتهى الإرادات (1/40)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/69) ثم قال: (وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ) أي تطهير المكان بالاستجمار أجزئ لأنه المقصود والمطلوب، وأما ما ضابط الإنقاء الواجب في الاستجمار قال: (هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء) هذا الحد المطلوب في الإنقاء إذا استعملت الجمار ونحوها (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء، عود خشونة المحل كما كان، مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء) الفروع وتصحيح الفروع (1/138)، والمبدع في شرح المقنع (1/74)
إذًا الإنقاء في الاستجمار (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء)، وهذا يدل على أنه لا يتحقق تمام الإزالة لأثر الخارج بالاستجمار إنما أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا من النجاسة التي يعفى عنها ألا يبقى في موضع الخارج إلا هذا القدر، وهو الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، وأما فيما إذا كان المستعمل في إزالة أثر الخارج الماء، فــ(عود خشونة المحل كما كان) يعني كما كان قبل حصول الخارج.
وأما قوله: (مع السبع غسلات) هذا مبني على أن النجاسة لا تزول إلا بسبع غسلات، وسيأتي بحث ذلك، وهذا هو المذهب.
قال –رحمه الله-: (ويسن قطعه) أي الاستجمار (أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن انقى برابعة زاد خامسة) شرح منتهى الإرادات (1/40)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/70)قال: (وهكذا) يعني فإن احتاج إلى سادسة قطعه على سابعة، ولا دليل على ذلك إلا عمومات «إن الله وتر يحب الوتر» صحيح البخاري (2736)، وصحيح مسلم (2677).
قال: (ويجب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) يعني يجب الاستنجاء والاستجمار (لكل خارج من سبيل) شرح منتهى الإرادات (1/40)، ومطالب أولي النهى (1/78) ، سواء كان خارج معتاد أو غير معتاد (إذا أراد الصلاة ونحوها)، وأفادنا بهذه الجملة أنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار لمن أراد الصلاة إذا لم يكن ثمة خارج، إنما يجب الاستنجاء بماء أو بحجر أو نحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، فإذا لم يكن خارج لم يكن الاستنجاء ولا الاستجمار، وكذلك أفادنا المؤلف أنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار للخارج إذا لم يرد صلاة، وهذا محل خلاف، فإنه قد قال بعض أهل العلم بوجوب إزالة أثر الخارج من السبيلين ولو لم يرد صلاة لوجوب التخلي من النجاسات الفروع وتصحيح الفروع (1/192)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2/5)
والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن المذهب لا تجب المبادرة لإزالة الخارج من السبيلين إلا إذا أراد الصلاة، أما إذا لم يرد الصلاة، فإنه يندب إزالة أثر الخارج ؛ لكن لا يتعين كشاف القناع عن متن الإقناع (1/84)، والفروع وتصحيح الفروع (1/192)
قال: (إلا الريح) فإنه خارج لا يجب له استنجاء ولا استجمار الشرح الكبير (1/232)، والمبدع في شرح المقنع (1/75)
قال: (والطاهر) يعني وإذا خرج طاهر.
قال: (وغير الملوث) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/232ـ233)، وشرح منتهى الإرادات (1/41) يعني إذا خرج شيء لا يلوث الموضع بأن يكون جامدًا لا يصحبه ما يعلق بموضع الخارج، فذكر ثلاثة استثناءات:
الأول: الريح وهذا محل اتفاق.
والثاني: والطاهر ومثلوا له بولد بلا دم.
الثالث: وغير ملوث ومثلوا بالدود والحصى ونحوه الذي لا يتلوث به موضع الخارج، لأن الاستنجاء والاستجمار غرضه إزالة أثر الخارج، فإذا لم يكن للخارج أثر كما لو كان ريح أو طاهر أو غير ملوث فإنه لا يجب استنجاء واستجمار حينئذ.
قال –رحمه الله-: (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار قال: (أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحو (وضوء ولا تيمم)) الشرح الكبير (1/236)،والمبدع في شرح المقنع(1/75) لا يصح واستدلوا لذلك (لحديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" أخرجه البخاري (290)، ومسلم (306)) وثم تفيد الترتيب والتعقيب.
فقوله: (ثم يتوضأ) دليل على أنه لا يكون وضوء إلا بعد الاستنجاء والاستجمار، إلا أنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث مجيء رواية أخري بالواو المفيدة الجمع لا الترتيب، ولذلك القول الثاني في المذهب: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار الشرح الكبير (1/236)، والمبدع في شرح المقنع (1/75) ، وذكروا أنه يسن الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء ولا يجب، فإن آخره إلى بعده أجزئ، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد –رحمه الله-وعللوا ذلك بأنه نجاسة تزال فصح الوضوء قبل إزالتها، وأجابوا عن الاستدلال بحديث المقداد بأنه جاء ما يدل على عدم الترتيب في رواية الواو توضأ واغسل ذكرك.
والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنه يتأكد للاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء والتيمم، لكنه لو آخر ذلك صح وضوئه، وإن كان خلاف الأولى.
قال: (ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارج منهما، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/236)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/18) بناء على أنه إزالة لنجاسة فيصح تقديم الطهارة عليها، بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف –رحمه الله-في هذا الباب باب الاستنجاء.