الطهارة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 61

التاريخ : 2025-10-19 10:49:09


يقول المصنف –رحمه الله-: (والنية) النية المقصود بها في اللغة: العزم والقصد والإرادة، هكذا فسرها كثير من أهل العلم المغني لابن قدامة (1/336)، والشرح الكبير على المقنع (3/359)، والمبدع في شرح المقنع (1/365).

والحقيقة أن أجمع ما يقال في تعريف النية: أنها جمع القلب على أمر سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا ؛ ليشمل ما يكون من الإمساك في الصيام، فإنه لا يصح إلا بنية، والنية هنا ليست لفعل إنما لترك وهو ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

يقول المؤلف –رحمه الله-: (والنية) لغة: القصد، ومحلها القلب) الفروع وتصحيح الفروع (1/165)، والمبدع في شرح المقنع (1/94).

ثم قال: (فلا يضر سبق لسانه بغير قصد) لأن العبرة بما في قلبه، وفي الأصل لا علاقة للقول بالنية، فإن النية محلها القلب، ولا يشرع الجهر بها ولا التكلم بها، فلو جرى على لسانه أن تكلم بشيء ونوى غيره، فالعبرة بما نوى وعقد عليه قلبه لا بما تكلم به لسانه.[ )شرح منتهى الإرادات (1/53)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/86).]

قال: (ويخلصها لله تعالى) هذا القول إشارة إلى أن النية تطلق على إرادة الله بالعمل، فالنية على أمرين:

الأول: تطلق يراد بها المقصود بالعمل، من يعمل له.

الثاني: وتطلق ويراد بها العمل المقصود.

فالأول وهو المعمول له والمقصود بالعمل هذه لا يتكلم عنها الفقهاء غالبًا، وإنما يبحثون ويتناولون ما يتعلق بالعمل المقصود ؛ ولكن ذكر المؤلف ذلك استطرادا.

قال –رحمه الله-: (شرط) أي من شروط صحة الوضوء، والمؤلف –رحمه الله-أخّر ذكر النية عن الفروض مع كون الشرط سابق للفروض ؛ لأنه يكون في الوضوء كله، ولا يختص بجزء منه، وكذلك في سائر ما تشترط له النية، فإنها لا تكون في جزء منه، بل تكون في جميعه في الصلاة، وفي الصوم، وفي الزكاة، وفي الحج، وهي تكون في العمل حقيقة وحكمًا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.

  

قوله –رحمه الله-: (شرط) عرف الشرط بقوله: (هو لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) المبدع في شرح المقنع (1/94)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/188) .

وهذا التعريف هو ما جرى عليه علماء الأصول فيما يتعلق بتعريف الشرط البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/437) ، وخلاصته أنه شيء لا بد منه لصحة العمل، فالشرط أمر لا يتم العمل إلا به ولا يصح إلا بوجوده، ولعل هذا يكون أقرب في فهم معنى الشرط مما ذكره الأصوليون والأمر في ذلك قريب.

وقوله –رحمه الله-: بعد التعريف (لطهارة الأحدث كلها) أي أن النية شرط لطهارة الأحدث كلها أي سواء كان حدث أصغر أو أكبر، فيشترط في كل ما يكون لرفع الحدث من وضوء وغسل وتيمم.

ولهذا قال: (فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ـ ولو مستحبات ـ إلا بها) يعني إلا بهذه النية كشاف القناع عن متن الإقناع (1/85)، والمغني لابن قدامة (1/82).

 

وقوله –رحمه الله-: (لطهارة الأحدث كلها) يفهم منه أنها لا تشترط لطهارة الخبث، وهذا محل اتفاق أن طهارة الخبث لا يشترط فيها النية، بل يزول بدون قصد ولا إرادة ؛ لأنها من باب التروك المبدع في شرح المقنع (1/73)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/228).

قال –رحمه الله-في الاستدلال لاشتراط النية لطهارة الحدث كلها (لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) والطهارة عمل فلا بد فيه من نية.

قال –رحمه الله-: في بيان النية المشترطة لصحة الوضوء، قال: (فينوي رفع الحدث، أو) يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) (فينوي رفع الحدث) وهذا أعلى ما يكون بأن ينوي رفع المعنى المانع من الصلاة ونحوها، (أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي بالطهارة ثم مثل قال: (كالصلاة أو الطواف، ومس المصحف) بأن ينوي الوضوء للصلاة أو ينوي الوضوء للطواف أو ينوي الوضوء لمس المصحف المقنع في فقه الإمام أحمد ص (28)، والشرح الكبير على المقنع (1/309), والمبدع في شرح المقنع (1/94).

قال –رحمه الله-: (أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف)، التعليل قال: (لأن ذلك يستلزم رفع الحدث) فإذا نوى الطهارة للصلاة، فهذا يستلزم رفع الحدث بهذا يكون قد انتهى بيان النية المجزئة في حصول النية المشروطة لصحة الوضوء.

ثم قال: في بيان ما لا يجزئ في رفع الحدث قال: (فإن نوى طهارة أو وضوءاً أو أطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزئه) شرح العمدة لابن تيمية (166)، والمبدع في شرح المقنع (1/96).

فكل هذه الصور جعلها المصنف – رحمه الله - محلًا لعدم الإجزاء ؛ لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة، فلا تجزئه.

والصواب في هذه المسألة: أنه إذا نوى طهارة أو وضوءاً أو أطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنه النجاسة مع نية الطهارة، أو ليعلم غيره مع نية الطهارة، أو ليتبرد مع نية الطهارة أجزئه ؛ لأنه أتى بالنية وزيادة.

قال: (وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقًا)، أي إن نوى بوضوئه صلاة معينة كأن ينوي الوضوء لصلاة الظهر، فإنه يرتفع مطلقًا ؛ لأنه نوى ما لا يباح إلا بالطهارة المبدع في شرح المقنع (1/96)، والفروع وتصحيح الفروع (1/166)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/316).

ثم ذكر المؤلف –رحمه الله-فيما يتعلق بمسائل النية من حدثه دائم أي من حدثه مستمر لا ينقطع.

قال: (وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه) استباحة الصلاة أي استباحة فعلها مع جريان الناقض ودوامه الفروع وتصحيح الفروع (1/165)، والإنصاف (1/309).

وقوله: (يرتفع حدثه) هذا مما قيل فيه أنه سهو، فإن من حدثه دائم لا يرتفع بالوضوء، ولكنه يستبيح الصلاة.

قال: (ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض) أي لا يحتاج أن ينوي في طهارته فرضًا معينًا، (فلو نوى رفع الحدث، لم يرتفع حدثه في الأقيس قاله في المبدع) المبدع في شرح المقنع (1/96).

قال: وفي التعليل (في المبدع) أي لمنافاة وجود نية رفعه، (فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقيس)، أي لو نوى رجل ممن حدثه دائم رفع الحدث (لم يرتفع حدثه في الأقيس) المبدع في شرح المقنع (1/96) لأن الحدث قائم، والصواب أنه إن نوى رفع الحدث فإنه يرتفع على الصحيح من قولي أهل العلم لأن جريان الحدث ممن حدثه دائم يلغي حكمه.

قال: (ويستحب نطقه بالنية سرًا) وهذه المسألة الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: أنه يستحب النطق بالنية، وهو المذهب عند كثير من المتأخرين الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/307)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/87).

والقول الثاني: أنه لا يستحب، وهو منصوص عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-فالتلفظ بالنية بدعة سرا كان أو جهرًا كشاف القناع (1/87)، ومجموع فتاوى لابن تيمية (22/256).

يقول –رحمه الله-: (تتمة)

هذه التتمة ذكر فيها –رحمه الله-بقية شروط الوضوء، فالمصنف لم يذكر من شروط الوضوء إلا (النية) وهو قد تبع في ذلك "المقنع" والوضوء له شروط عدة أشار إليها المصنف بقوله: (يشترط لوضوء وغسل أيضًا إسلام، وعقل، وتمييز، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله، وانقطاع موجب) المبدع في شرح المقنع (1/96)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/23), ومنتهى الإرادات (1/48) ، وهذا الأخير في حق من حدثه غير دائم، أما من حدثه دائم فإنه لا ينقطع الموجب.

فهذه سبعة شروط ذكرها المؤلف تضاف إلى ما تقدم من شرط النية، فيكون ما يشترط لوضوء وغسل ثمانية شروط، وهذه الشروط المشتركة بين الوضوء والغسل، وذكر للوضوء شروط زائدة يختص بها عن الغسل.

قال: (ولوضوء: فراغ استنجاء، أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه) كشاف القناع عن متن الإقناع (1/85)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/23) فينضاف إلى الثمانية شرطان ذكرهما –رحمه الله-فيكون ما مجموع ما ذكره من الشروط المتعلقة بالوضوء عشرة، وقد أضاف بعضهم شرطًا وهو خاص بالمرأة قالوا: (الطهارة من الحيض والنفاس) وهذا في الحقيقة داخل في قوله: (وانقطاع موجب)، لكن بعضهم عده من جملة الشروط لصحة الوضوء. الإنصاف (1/144)، وكشاف القناع (1/85).

بعد ذلك قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة) قرآن وذكر وآذان ونوم وغضب ارتفع حدثه)

(فإن نوى ما تسن له الطهارة) أي إذا نوى المتوضأ بوضوئه ما تسن له الطهارة ومثل له بقراءة القرآن والذكر والآذان والنوم والغضب قال: (ارتفع حدثه) فعلم من ذلك أن النية التي تشترط لا يلزم أن تكون لما لا بد منه، أو لما لا يباح إلا بالطهارة، فلو نوى ما تسن له الطهارة حصل المقصود في النية المشترطة والمعتبرة لصحة الوضوء، وهذا هو الرأي الأول وهو الصحيح الشرح الكبير (1/311)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/182).

والرأي الثاني: وقيل: لا يرتفع بهذا بل لا بد من نية ما لا يباح إلا بالطهارة الفروع وتصحيح الفروع (1/168)، والممتع في شرح المقنع (1/145).

قال: (أو) نوى (تجديدًا مسنونًا)، بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حدثه؛ ارتفع) حدثه؛ لأنه نوى طهارة شرعية). وصورة هذا أن ينوي التجديد بوضوئه ويكون قد حصل منه حدث وهو ناس، ففي هذه الحال هذه النية صحيحة معتبرة يصح بها الوضوء الممتع في شرح المقنع (1/145)، والمغني (1/85).

وقوله –رحمه الله-: (تجديدًا مسنونًا) ، ضابط التجديد المسنون هو أن يتوضأ بعد أن يصلي بوضوئه الأول فرضًا أو نفلًا، فإن كان لم يصلي بوضوئه الأول لا فرضاً ولا نفلاً، فإن التجديد هنا غير مسنون ؛ والدليل على ذلك قول الله ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾[المائدة: 6] فتبين بذلك أن التجديد المسنون هو عند القيام للصلاة، فإذا لم يكن قد قام لصلاة، فإنه لا يسن له التجديد ؛ لأنه قد امتثل ما أمر به، ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة.

قال –رحمه الله-: (وإن نوى) من عليه جنابة (غسلاً مسنوناً) هذا استطراد هذه المسألة استطراد، ((وإن نوى) من عليه جنابة (غسلاً مسنوناً)؛ كغسل الجمعة، قال في الوجيز الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد ص (53): (ناسياً) ؛ (أجزأ عن واجب)، كما مر فيمن نوى التجديد،) وذلك لأنه نوى طهارة شرعية حصل بها المقصود المقنع في فقه الإمام أحمد ص (28)، والممتع في شرح المقنع (1/145).

قال: (وكذا عكسه) أي عكس الصورة المتقدمة (أي إن نوى واجبًا أجزأ عن المسنون) وهذا لا خلاف فيه، (وإن نواهما حصلا) المبدع في شرح المقنع (1/96)، ومنتهى الإرادات (1/50) .

فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن ينوي الواجب والمسنون فهذا يحصل له ما نوى المبدع في شرح المقنع (1/96)، ومنتهى الإرادات (1/50)، والفروع وتصحيح الفروع (1/171).

الثاني: أن ينوي الواجب فيدخل فيه المسنون بالاتفاق شرح منتهى الإرادات (1/54), وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/89).

الثالث: أن ينوي المسنون فالمذهب يدخل فيه الواجب، وقيل: لا يجزئ، والأقرب أنه مجزئ لحصول الطهارة بنية شرعية الممتع في شرح المقنع (1/145), والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/315).

قال –رحمه الله-: (والأفضل أن يغتسل للواجب ثم المسنون كاملًا) الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/25)، وشرح منتهى الإرادات (1/54) وهذا لا دليل عليه وهو خلاف ما كان عليه ظاهر عمل النبي –صلى الله عليه وسلم-وأصحابه، فإنه كان –صلى الله عليه وسلم-"يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو بخمسة أمداد" رواه البخاري (201)، ومسلم (325) ، ومثل هذا لا يتسع لأكثر من غسل والأفضلية تحتاج إلى دليل.

قال: ((وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة، (توجب وضوءا أو غسلاً، فنوى بطهارته أحدها)، لا على أن لا يرتفع غيره؛ (ارتفع سائرها)، أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخل) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/56)، والمبدع في شرح المقنع (1/97).

وقوله: (لا على ألا يرتفع غيره) هذا القول ليس بسديد، فإنه إذا حكم بارتفاع الحدث بالطهارة لم يؤثر فيه ما يكون من نية المتطهر في تعيين الحدث الذي يرتفع، والحدث الذي لا يرتفع ؛ لأنه فعلٌ متى حصل بنية صحيحة، تحقق المطلوب.

قال –رحمه الله-: (لأن الأحداث تتداخل، فإن ارتفع البعض ارتفع الكل، (ويجب الإتيان بها) أي: بالنية (عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية)) الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/25)، وكشاف القناع (1/90).

(يجب الإتيان بها أي بالنية) فهذا بيان موضع وجوب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية كما تقدم، (فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية، لم يعتد به) المبدع في شرح المقنع (1/98)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/25) لأنه لم يسبقه ما يجب من نية الطهارة.

قال: (ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها عمل يسير) أي لا يلزم في نية الوضوء أن تكون مقارنة لها ؛ بل لو تقدمت عليه بزمن يسير أجزئت الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/318)، والفروع وتصحيح الفروع (1/173).

قال –رحمه الله-: (كالصلاة) وسيأتي ذلك تفصيلًا في الصلاة، فلهم في ذلك ثلاثة أقوال الفروع وتصحيح الفروع (2/137)، والدلائل والإشارات (1/199):

القول الأول: جواز التقديم ولو بزمن طويل.

الثاني: وجوب أن تكون النية مقارنة للفعل.

الثالث: جواز تقدم النية بزمن يسير وهو المذهب.

قال: (ولا يبطلها عمل يسير) أي لو اشتغل بعمل يسير بين النية والفعل، لم يكن ذلك مؤثرًا على صحة النية المعتبرة في الطهارة الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/25)، والمبدع في شرح المقنع (1/98).

ثم قال –رحمه الله-: ((وتسن) النية (عند أول مسنوناتها)، أي: مسنونات الطهارة؛ كغسل اليدين في أول الوضوء، (إن وجد قبل واجب)، أي: قبل التسمية.(و) يسن (استصحاب ذكرها)، أي: تذكر النية (في جميعها)، أي: جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. (ويجب استصحاب حكمها)، أي: حكم النية) شرح العمدة لابن تيمية ص (167)، والمغني (1/84).

فعندنا في الاصطحاب أمران في النية:

الأول: اصطحاب الذكر بأن يديم ذكر النية، وأنه في وضوء، وفي طهارة لرفع الحدث.

والثاني: اصطحاب الحكم، هو أن يأتي بالنية في أول الوضوء، ولا ينقض ذلك ويأتي بما ينقض ذلك أو يبطله.

فهذا اصطحاب الحكم، وذاك اصطحاب الذكر، فاصطحاب الذكر مسنون، واصطحاب الحكم مجزئ.

قال –رحمه الله-: ((ويجب استصحاب حكمها)، أي: حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة) هذا بيان لمعنى اصطحاب الحكم، (فإن عزبت عن خاطره) يعني هو يتوضأ ويغسل وجهه عذبت عن خاطره أن يفعل ذلك في وضوء (لم يؤثر) لأن الحكم باق حيث لم يقطع نية الطهارة المغني (1/84)، والشرح الكبير (1/319).

(وإن شك في النية في أثناء طهارتها استأنفها أي بدأها من أول إلا أن يكون وهمًا كالوساوس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها) أي إبطال النية (بعد فراغه) يعني بعد الوضوء، (ولا شك بعده) أي ولا حصول الشك وحدوثه بعد الفراغ من الطهارة شرح منتهى الإرادات (1/53)، ومطالب أولي النهى (1/108)

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق