يقول المصنف –رحمه الله-: (والنية) النية المقصود بها في اللغة: العزم والقصد والإرادة، هكذا فسرها كثير من أهل العلم المغني لابن قدامة (1/336)، والشرح الكبير على المقنع (3/359)، والمبدع في شرح المقنع (1/365).
والحقيقة أن أجمع ما يقال في تعريف النية: أنها جمع القلب على أمر سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا ؛ ليشمل ما يكون من الإمساك في الصيام، فإنه لا يصح إلا بنية، والنية هنا ليست لفعل إنما لترك وهو ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
يقول المؤلف –رحمه الله-: (والنية) لغة: القصد، ومحلها القلب) الفروع وتصحيح الفروع (1/165)، والمبدع في شرح المقنع (1/94).
ثم قال: (فلا يضر سبق لسانه بغير قصد) لأن العبرة بما في قلبه، وفي الأصل لا علاقة للقول بالنية، فإن النية محلها القلب، ولا يشرع الجهر بها ولا التكلم بها، فلو جرى على لسانه أن تكلم بشيء ونوى غيره، فالعبرة بما نوى وعقد عليه قلبه لا بما تكلم به لسانه.[ )شرح منتهى الإرادات (1/53)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/86).]
قال: (ويخلصها لله تعالى) هذا القول إشارة إلى أن النية تطلق على إرادة الله بالعمل، فالنية على أمرين:
الأول: تطلق يراد بها المقصود بالعمل، من يعمل له.
الثاني: وتطلق ويراد بها العمل المقصود.
فالأول وهو المعمول له والمقصود بالعمل هذه لا يتكلم عنها الفقهاء غالبًا، وإنما يبحثون ويتناولون ما يتعلق بالعمل المقصود ؛ ولكن ذكر المؤلف ذلك استطرادا.
قال –رحمه الله-: (شرط) أي من شروط صحة الوضوء، والمؤلف –رحمه الله-أخّر ذكر النية عن الفروض مع كون الشرط سابق للفروض ؛ لأنه يكون في الوضوء كله، ولا يختص بجزء منه، وكذلك في سائر ما تشترط له النية، فإنها لا تكون في جزء منه، بل تكون في جميعه في الصلاة، وفي الصوم، وفي الزكاة، وفي الحج، وهي تكون في العمل حقيقة وحكمًا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.