الطهارة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 63

التاريخ : 2025-10-19 10:53:06


 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

(باب مسح الخفين) أي هذا باب المسح على الخفين، ومناسبة المجيء بالمسح على الخفين بعد باب الوضوء ؛ أن الوضوء إما أن يكون غسلًا لأعضاء ثلاثة ومسحًا للرأس، وإما أن يكون غسلًا لعضوين ومسحًا لعضوين.

فالعضوان الممسوحان:

الأول: الرأس بالاتفاق: والمشروع فيه المسح.

والثاني: الأرجل: وفيهما غسل ومسح ؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]بالفتح في اللام، وفي قراءة بكسرها ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ فقراءة الفتح تدل على الغسل، وقراءة الكسر تدل على المسح، فذكر المسح بعد الوضوء ؛ لاستكمال ما يتعلق بالوضوء من الأحكام تفسير ابن كثير (3/53).

وقوله –رحمه الله-: (مسح الخفين) أي ما جاء في ذلك من المسائل، وخرج بالخفين مسح غيرهما مما يلبس على أعضاء الطهارة، فالخفان يلبسان في القدم، فلو وضع شيئًا على يديه كالقفازين أو على وجهه كالنقاب، فإنه لا يشرع المسح فيهما، وقد حكى النووي –رحمه الله-الإجماع على عدم جواز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه المجموع للإمام النووي (1/479).

قوله: (وغيرهما من الحوائل) ليشمل ما يكون من الحوائل في أعضاء الطهارة، وهي على أقسام:

القسم الأول: ما يكون على القدمين من خف وجورب.

والقسم الثاني: ما يكون على الرأس من العمائم والعصائب والخمر.

والقسم الثالث: ما يكون على بقية أعضاء الطهارة في حال الضرورة كالجبائر ونحوها من اللفائف الاضطرارية، وكل هذا سيتناول المؤلف –رحمه الله-في هذا الباب، وابتدأ أولا بالمسح على الخفين.

فقال –رحمه الله-: (وهو رخصة) أي المسح على الخفين رخصة ينظر المبدع في شرح المقنع (1/112)، وكشف المخدرات (1/62) ، والرخصة كلها مأخوذة من السهولة والتخفيف ودفع الشدة المصباح المنير (1/304).

وأما في الشرع فالرخصة: هي ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح، وهو وصف للحكم الوضعي، فالرخصة من الأحكام الوضعية الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/132)، والإبهاج في شرح المنهاج (1/81).

وعن الإمام أحمد –رحمه الله-أن المسح عزيمة المبدع في شرح المقنع (1/112) ويترتب على هذا الخلاف الحكم في المسح في سفر المعصية، يعني ثمرة الخلاف في كون المسح على الخفين رخصة كما هو المذهب أو عزيمة كما هو رواية عن الإمام أحمد ما يتعلق بمسألة المسح في سفر المعصية.

قال –رحمه الله-: (وأفضل من غسل) هذا الصحيح من المذهب، وهو الرأي الأول في المسألة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة منتهى الإرادات (1/57)، والمبدع في شرح المقنع (1/112).

والرأي الثاني: الغسل أفضل وهو قول الجمهور المغني لابن قدامة (1/206)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/377)، والمجموع للإمام النووي (1/478).

والرأي الثالث: وهو أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه، فإن كانت القدم مكشوفة، فالغسل أفضل، وإن كانت القدم مستورة، فالمسح أفضل، فلا ينزع ليغسل ولا يلبس ليمسح.

قال –رحمه الله-: (ويرفع الحدث) أي إن المسح على الخفين يرفع الحدث المبدع في شرح المقنع (1/112)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/32) ؛ وذلك لقول الله ـ تعالى ـ في بيان ما يجب من الطهارة للصلاة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] على هذه القراءة، ثم قال في آخر الآية ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6] فجعل ما تقدم من وضوء وغيره طهارة ؛ ولهذا قال: (ويرفع الحدث).

قال: (ولا يسن أن يلبس ليمسح) بل السنة ما وافق حاله كما تقدم الفروع وتصحيح الفروع (1/194)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/378) ، ثم شرع المؤلف –رحمه الله-في ذكر مسائل المسح على الخفين من المدة، وغيرها.

مدة المسح على الخفين

قال: ((يجوز يوما وليلة) لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، (ولمسافر) سفرًا يبيح القصر: (ثلاثة) أيام (بلياليها)) يجوز أن يباح المسح على الخفين يومًا وليلة لمقيم هذا أول من يباح له المسح يوم وليلة شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/380)، والمبدع في شرح المقنع (1/115).

قال: (ومسافر لا يباح له القصر) أي لا يحل له القصر سواء كان ذلك لكونه لم يأتي بالمسافة التي تبيح القصر أو لكون سفره غير مباح، المهم أنه سفر لا يبيح القصر، فهذا يمسح يومًا وليلة ؛ لأنه في حكم المقيم، فوصف السفر ملغي في حقه ؛ لعدم اعتباره فلا تترتب عليه آثاره.

وأما الحال الثانية فيما يتعلق بمدة المسح فأشار إليها بقوله: ((ولمسافر) سفرًا يبيح القصر: (ثلاثة) أيام (بلياليها)) أي يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.

واستدل له بقوله: (لحديث علي يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة» رواه مسلم.) صحيح مسلم (276)

وجاء نظير هذا أيضًا عن صفوان بن عسال ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: « كان رسولُ اللهِ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ يأمُرُنا ونحنُ معه ألَّا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ إلَّا مِن جَنابةٍ» أخرجه الترمذي (96)، والنسائي (127)، وابن ماجه (478) ، فدل ذلك على أن حال السفر تختلف عن حال الإقامة فيما يتعلق بمدة المسح، وما ذكره المؤلف –رحمه الله-هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم فيما يتصل بمدة المسح، وهو الرأي الأول في المسألة بدائع الصنائع للكاساني (1/8)، وروضة الطالبين للنووي (1/131)، وشرح منتهى الإرادات (1/63).

والرأي الثاني: وإليه ذهب الإمام مالك إلى عدم التوقيت للمسح شرح التلقين (1/312)، والذخيرة للقرافي (1/323) ، فله أن يمسح مطلقًا ما دام الخف عليه دون تقيد بتوقيت ؛ واستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال: «يا رسولَ اللهِ، أمسحُ على الخُفَّينِ؟ قال: نعم قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومينِ؟ قال: نعم. قال: وثلاثةَ أيامٍ؟ قال: نعم، وما شئتَ» أخرجه أبو داود (158)، وابن ماجه (557)  فاستدل مالك وأصحابه بهذا الحديث على أنه لا توقيت لمدة المسح على الخفين.

ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، وأنه لو صح فهو مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقدم على المطلق ينظر التلخيص الحبير (1/253).

والرأي الثالث: وهو اختيار ابن تيمية ينظر مجموع الفتاوى (19/244)–رحمه الله-قولًا وسطًا بين قول الجمهور، ومذهب المالكية أن ما جاء من التوقيت في حديث علي وفي حديث صفوان بن عسال وغيرهما محمول على حال السعة.

أما في حال الضيق، فإنه يؤذن بالمسح ولو جاوز هذه المدة ؛ استدلالًا بما جاء عن عمر موقوفًا وعن أنس مرفوعًا وإن كان في إسناده مقال أنه قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصلي فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني (1/203)، والحاكم في المستدرك (643).

فهذا الحديث فيه أنه لا توقيت في المسح على الخف، وهو قول في مذهب الحنابلة المغني لابن قدامة (1/209) أنه لا توقيت في المسح على الخف حال الضرورة، وحملوا ما جاء عن عمر وما في حديث أنس على هذا الوجه.

قوله –رحمه الله-: (ويخلع عند انقضاء المدة) أي ويجب عليه خلع الخف عند انتهاء المدة أي مدة المسح على الخفين (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد)، فإن خاف في حال الضرورة أو أشار أن هذا التوقيت يستوي في حال السعة وحال الضيق، (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم) أي وجب عليه التيمم عن غسل القدمين ؛ لأنه يكون كالعاجز عن غسل القدمين، فيجب عليه التيمم عنهما فإن مسح وصلى أي بعد مضي المدة دون خلع الخفين أعاد ؛ لأنه لا يجوز الفروع وتصحيح الفروع (1/209)، والمبدع في شرح المقنع (1/118).

  

قال: ((و) ابتداء المدة) أي ابتداء حساب مدة المسح على الخفين (من حدث بعد لبس على طاهر) أي أن اليوم والليلة التي تكون للمقيم والثلاثة أيام بلياليها التي تكون لمسافر يبتدأ حسابها من حدث أي من حصول الحدث بعد لبس على طاهر، هذا قول جمهور أهل العلم المبسوط للسرخسي (1/99)، وبدائع الصنائع (1/8)، والكافي في فقه أهل المدينة (1/176)، والمجموع للنووي (1/486)، والمغني (1/212).

والرأي الثاني في المسألة: وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث المبدع في شرح المقنع (1/105)، والإنصاف (1/177) ، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة، والدليل على ما ذكر من أن ابتداء المدة (من حدث بعد لبس على طاهر) أن النبي –صلى الله عليه وسلم-وقت المسح بيوم وليلة، وهو توقيت لعبادة، والقاعدة أن العبادات الموقتة يكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها واضح التعليل لما ذكروا.

قالوا: العبادات المؤقتة يكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة ونحوها من العبادات ويمكن أن يستدل له بحديث صفوان بن عسال ـ رضي الله تعالى عنه ـ فهذا التعليل الذي ذكرناه، هو تعليل استفيد من مجموع ما شرعه الله ـ تعالى ـ في العبادات المؤقتة ؛ لكن هناك دليل خاص، وهو ما جاء في حديث صفوان ـ رضي الله تعالى عنه ـ إنه قال: «كان النبيُّ يأمرنا إذا كُنَّا سفرًا أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ» أخرجه الترمذي (96)، والنسائي (127)، وابن ماجه (478).

وجه الدلالة: أن الحديث يدل بمفهومه أن الخفاف تنزع لثلاثة أيام (يأمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرًا ثلاثة أيام بلياليهن) ثم قال: (إلا من غائط وبول ونوم)، فجعل الثلاثة مدة اللبس التي يمسح فيها من الغائط والبول والنوم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

شروط المسح على الخفين

قوله: (على طاهر العين) هذا ذكر لشروط الخف الذي يمسح عليه.

أولاً: يكون طاهر العين المبدع في شرح المقنع (1/123)، وشرح منتهى الإرادات (1/65).

قال: (على طاهر فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة) إشارة إلى الرواية الثانية المبدع في شرح المقنع (1/123)، ومطالب أولي النهى (1/129) في المذهب أنه إن كان لضرورة جاز المسح عليه كأن يكون من جلد السباع ونحوها على المذهب.

قال: (ويتيمم معها لمستور) يعني في حال الضرورة يتيمم معها أي مع الخف النجس لمستور شرح منتهى الإرادات (1/65)، وكشاف القناع (1/116).

قال: (مباح) هذا القيد الثاني أو هذا الشرط الثاني من شروط الخف الممسوح عليه.

الشرط الثاني: أن يكون مباحًا.

قال في بيان معنى المباح قال: (فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل ؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة)، فالمقصود بالإباحة هنا أن يكون مأذونًا فيه شرعًا، فلا يكون مغصوبًا ولا يكون محرم اللبس والتعليل ظاهر مطالب أولي النهى (1/129)، والإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف (1/136).

الشرط الثالث: قال –رحمه الله- : (ساتر للمفروض) المغني لابن قدامة (1/214)، والشرح الكبير (1/160) صفة لطاهر (على طاهر مباح ساتر للمفروض) أي المفروض غسله فخرج بذلك المخرق وما لا يستر.

قال: (ولو بشده) يعني لو كان ساتر المفروض (ولو بشده أو شرجه؛ كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض) ثم قال: (فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفاءه أو خرق فيه) كل هذه لا يمسح عليها ؛ لأنها لا تحقق ستر المفروض الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/407)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/34).

قال: (وإن صغر) يعني وإن صغر الخرق (حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء، جاز المسح عليه)، وكل هذا لكون الخف رخصة فضيقوا فيه على هذا النحو الذي ذكروا المغني لابن قدامة (1/216)، والمبدع في شرح المقنع (1/121).

واختار شيخ الإسلام –رحمه الله-جواز المسح على المخرق مجموع الفتاوي (19/242) ؛ لعموم ما جاء من الأحاديث في المسح على الخفين، ولم يشترط النبي –صلى الله عليه وسلم-هذا الوصف في الخف، الذي اشترطوه على هذا النحو من كونه ساتراً للمفروض على النحو المذكور، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم المبسوط للسرخسي (1/98)، وبدائع الصنائع (1/10)، والذخيرة للقرافي (1/324)، والمجموع للنووي (1/496)، والمغني لابن قدامة (1/214).

واختاره بعض الحنابلة ـ كما ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيًا ويمكن المشي عليه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/409)، ومجموع الفتاوي (19/242).

والشرط الرابع: ذكره –رحمه الله- في قوله: (يثبت بنفسه) فهذا الوصف الرابع من أوصاف الخف التي يجوز المسح عليها أن (يثبت بنفسه) الشرح الكبير (1/161)، والمبدع في شرح المقنع (1/122) أي أن يكون ثباته على القدم بنفسه لا بشده، (فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته)، فإن خلع النعلين فيما لا يثبت بنفسه، كما لو خلع الخف ؛ لأنه فات الشرط المطلوب ما دام النعلان في القدم، كان مثبتاً لهذا الخف، فإذا خلعهما زال الوصف من ثباته بنفسه.

والمنصوص عن أحمد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/407)–رحمه الله-أنه لا يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يثبت بنفسه، واختار ذلك ابن تيمية مجموع الفتاوي (19/242) وهو مذهب الإمام الشافعي المجموع للنووي (1/501).

ووجهه: أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أمر أمته بالمسح على الخفين، ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا؟!  كما في حديث صفوان بن عسال ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: «كان النبيُّ يأمرنا إذا كُنَّا سفرًا أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ» أخرجه الترمذي (96)، والنسائي (127)، وابن ماجه (478) وهذا حديث مطلق يعني يشمل الخف المخرق، والخف غير المخرق، ويشمل الخف الذي يثبت بنفسه، والذي لا يثبت بنفسه.

قال –رحمه الله-: ((من خف)، بيان لـ (طاهر)، أي: يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، قال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفًا المغني لابن قدامة (1/214)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/405).

فقوله: (من خف) (من) هنا بيانية بيان أن الشروط المتقدمة هي في الخف الذي يشرع المسح عليه، ولهذا قال: (وجورب) فانتقل إلى ذكر أمر آخر غير الخفاف بعد أن فرغ المؤلف –رحمه الله-من ذكر ما يتصل بالخف من الشروط عاد إلى أصل المسألة، وهي مشروعية المسح على الخفين (قال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينظر المغني (1/206)، والشرح الكبير (1/378)، والمبدع في شرح المقنع (1/112).

هذا تقرير لمشروعية الخف وهو من الأمور المجمع عليها المتفق عليها بين أهل العلم، ولعل الشارح الشيخ منصور –رحمه الله-أتى بهذه العبارة للفصل بين ما تقدم مما لا خلاف فيه وبين ما يأتي مما وقع فيه خلاف، فإن المسح على الجوارب مما اختلف فيه أهل العلم، ففصل بين ما هو متفق عليه، وبين ما فيه خلاف بذكر الاتفاق على ما تقدم، أو أنه قد جاء فيه من الأحاديث ما جاء، وأما ما سيأتي فهو محل خلاف.

فقوله: (وجورب صفيق) أي ويمسح على جورب صفيق وهو شروع في ذكر ما يمسح عليه من غير الخفاف.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق