قوله رحمه الله: "أو شريك" هذا النوع الثاني من التصرف عن الغير، التصرف في الشركات.
قوله رحمه الله: "وهو إما في الربح" لم يعرف المؤلف الشركات، وإنما دخل في ذكر صور الشركة التي فيها تصرف عن الغير.
والشركة: هي اجتماع في استحقاقٍ أو تصرف، هكذا يعرِّفها الفقهاء، وهذا أجمع التعاريف للشركة.
الشركة اجتماع، فهي اشتراك يقتضي اختلاطًا واجتماعًا، هذا الاجتماع موضوعه واحد من أمرين:
الأمر الأول: في استحقاق، وهذا شركة أملاك.
الأمر الثاني: في تصرف، وهذا ما يعرف بشركة العقود، وهو النوع الذي يتكلم عنه الفقهاء في أبواب المعاملات.
أما شركات الأملاك فهذه لا تُبحث في باب الشركة الذي يتكلم فيه الفقهاء في أبواب المعاملات، إنما تُبحث في مواضع أخرى مفرقة في أبواب الفقه.
أما كتاب الشركة أو باب الشركة في كتاب المعاملات فهو مما يتعلق بشركة العقود. وشركات العقود خمسة، ذكر منها المؤلف ثلاثة
قوله رحمه الله: "وهو إما في الربح" وهو المضارب، وهذا أول أنواع الشركات، وهو شركة المضاربة، وشركة المضاربة الوكالة فيها واضحة؛ لأن العامل يعمل في المال وكالةً عن صاحبه، أو نيابةً عن صاحبه، فهو تصرف عن الغير، تصرف في المال عن الغير.
قوله رحمه الله: "وهو المضارب: كل من دفع إليه المال" المال هنا يشمل كل الأموال التي يتجر بها.
قوله رحمه الله: "ليتجر" أي: ليتكسب، ليعمل.
قوله رحمه الله: "فيه"أي: بكل صور التجارة، سواء كانت بيعًا أو تجارة أو سلمًا أو غير ذلك من أوجه التجارة والتكسب والمعاوضات.
قوله رحمه الله: "بجزءٍ"أي: بعوض، هذا مقابل العمل.
قوله رحمه الله: "معلومٍ من ربحه" أي: بقدرٍ معلومٍ من ربحه، والمقصود هنا الإشارة إلى شركة المضاربة، وهي دفع مال لمن يتجر به، أو يتجر فيه بجزءٍ من ربحه ببعض ربحه، وهذه أشهر الشركات، وهي أوسعها انتشارًا في معاملات الناس.