فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2734

التاريخ : 2017-05-02 06:01:37


قال المصنف رحمه الله:"والمال ثلاثة أقسام: ما لا يتبعه همة أوساط الناس، يملكه بالتقاطه، وينتفع به إلى أن يوجد ربه، ولا يعرف، وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه، وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة، ويملك بعدها.

الخامس: الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.

السادس: المأخوذ من الزكاة.

السابع: المأخوذ من مال الغنيمة.

الثامن: الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة.

التاسع: الهدية، وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.

العاشر: أرض الموات مملوكة لمن أحياها".

قال رحمه الله: "والمال ثلاثة أقسام".

الآن المال الملتقط له حالان؛ إما أن يكون آدميًّا، وقلنا: إن هذا فيه تجاوز؛ لأن المؤلف قال: وهو حر مسلم، فكيف يوصف بأنه مال؟ ففي ذكر هذا ضمن هذا القسم تكلف.

أما القسم الثاني فهو المال الملتقَط، وهو اللُّقَطَة، وهو ما وُجد من المال لا يُعرَف صاحبه.

قال رحمه الله: "والمال ثلاثة أقسام" يعني: المال المكتسب بالالتقاط ثلاثة أقسام:

"ما لا يتبعه همة أوساط الناس"، هذا القسم الأول، وهو المال الساقط الذي لا يُعرَف صاحبه، ولا تتحفز النفوس لطلبه عند فقده. هذا معنى قوله: "ما لا تتبعه همة أوساط الناس". وهذا معتبر فيه الغالب والجاري في أحوال الناس.

قال فيما إذا وُجد هذا المال ما الذي يترتب عليه؟ قال: "يملك بالتقاطه، وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف".

هذا المال لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: ألا يعرف صاحبه، وهذا حكمه كما ذكر المؤلف رحمه الله.

الحال الثانية: أن يعرف صاحبه. أن يجد شيئا ساقطًا لا تتبعه همة أوساط الناس، لكن يعرف أنه لفلان، فيجب أن يرده إلى صاحبه.

أما إذا لم يعرف صاحبه؛ بأن كان صاحبه مجهولًا، ففي هذه الحال قال رحمه الله: يملكه ملتقطه بمجرد أخذه، وينتفع به، يعني مباشرةً، فله الانتفاع به إلى أن يوجد ربه، فإذا وجد ربه ضمنه له، ضمنه الملتقط له إما بمثله، إن كان مثليًّا، وإما بقيمته إن كان قيميًّا. قال: "ولا يُعرَّف" أي: ولا يجب تعريفه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق