قوله رحمه الله:"والموصى به"، أي: ما وقعت الوصية به، قال: "المال"، وهذا أحد ما يوصى به، والموصى به إما أن يكون مالًا أو تصرفًا، والمؤلف -رحمه الله- اقتصر فقط على ذكر المال، وأما التصرف فلم يذكره، وقد ذكره غيره من الفقهاء.
قوله رحمه الله: "والموصى له كل من يملك" أي: كل من يصح تملكه فإنه يوصف بأنه موصى له؛ لأنه ينتفع بهذه الوصية.
قوله رحمه الله: "والموصى إليه" أي: المفوض إليه التصرف بعد الموت، وعرفه المؤلف بقوله: "كل جائز التصرف" لكن حقيقة الموصى إليه هو الذي عهد إليه التصرف بعد الموت، من فوض إليه التصرف بعد الموت فإنه يسمى موصى إليه، سواء كان ذلك في الأموال، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، أو في الحقوق.
والموصى إليه هو بمنزلة الوكيل في الحياة، ولذلك يسمى وصيًّا، وتصرفه بالنيابة، وهو مما يدخل فيه أحكام النواب من الوكلاء والنظار والأولياء، فالوصي حكمه حكم هؤلاء، فقوله: "والموصى إليه" يعني الوصي، وهو من فُوض إليه التصرف بعد الموت.