قوله رحمه الله: "وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة" هذه الكتابة، وهي أن يبيع السيد الرقيق لنفسه فيستسعى لفك رقه بما يجلبه من المال.
قال: "مستحبة لمن علم فيه خير"، قال: "ويعتق بالأداء" أي: ببذل المال الذي طلب منه، "وإن عجز عاد رقًّا" ولو كان العجز في بعض أجزاء ما كوتب عليه.
قوله رحمه الله: "وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان" أي: ما تبين فيه صورة إنسان من رأس أو أطراف.
قوله رحمه الله: "صارت له بذلك أم ولد" أي: انتقلت من كونها رقيقًا محضًا إلى كونها أم ولد "تعتق بموته"، فإذا مات عتقت، "ولا يجوز له بيعها".
هذا ما يتعلق بأم الولد حكمًا؛ أنها تعتق بالموت وأنه لا يجوز بيعها.
هذا ما يتصل بأحكام العتق، وبه يتم ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من أقسام خروج المال من يد صاحبه من غير عوض، والمقصود من هذا التقسيم هو الإشارة إلى عقود التبرعات والعتق.