قوله رحمه الله: "والمطلَّق به" أي: ما يحصل به الطلاق، وهو اللفظ، وهو نوعان:
النوع الأول: صريح.
النوع الثاني: كناية.
قوله رحمه الله "منه صريح" أي: منه ما لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، هذا هو النوع الأول.
قوله رحمه الله: "يقع به من غير نيَّة" أي: يَقَع به الطلاق ولو لم ينوِه؛ كأن ينوي التخويف أو التهديد أو ما أشبه ذلك، فيقول: أنتِ طالق، ويقول: أنا ما قصدت الطلاق، إنما قصدت تخويفها، فهنا يُقال له: إنه طلاق واقع، ولو لم تقصده؛ لأن هذه الكلمة لا تقع إلا بهذا المعنى، فقصدك لغير ذلك مع إرادتك اللفظ فإنه يقع. لكن لو قال: أنا لم أُرد اللفظ أو سَبَقَ لساني إليه ولم أقصده فهنا يختلف. الكلام فيمن تكلَّم باللفظ يريد اللفظ ولا يريد معناه؛ فهنا طلاقه نافذ، ولو لم ينوه، وهذا في قول جماهير العلماء.
قوله رحمه الله: "وكناية" هذا هو النوع الثاني من ألفاظ الطلاق، وهو اللفظ المحتمل.
قوله رحمه الله: "ظاهرة وخفية" أي: أن الكنايات قسمان:
القسم الأول: ظاهرة، وهي القريبة في الدلالة على إرادة الفِراق.
القسم الثاني: خفية، وهي البعيدة في إرادة إيقاع الطلاق.
وفي كلا الحالين يُشترط لإيقاع الطلاق بلفظ الكناية أن يكون معنيًّا، فإذا قال: (شيلي عفشك وروحي لأهلك)، هذا لفظ يحتمل أنه أراد به فِراقها وتطليقها، ويحتمل أنه غضب عليها وقال: (روحي لأهلك) حتى تهدأ النفوس. فهذا لفظ محتمل، وهنا لا يقع بهذا اللفظ طلاق، إلا أن ينويه، فإذا نوى بهذا اللفظ الطلاق فعند ذلك يقع الطلاق.