فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 3135

التاريخ : 2017-03-23 01:06:11


القسم الثاني من السنن فهو المقيَّد، وهو ما ورد في وقت يُفعل فيه.

قوله رحمه الله:"المقيد: وهو ما له وقت يُفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض".

إذن الآن يصنفها من حيث المقيد صنفه إلى قسمين:

- ما كان تابعًا للفرائض.

- وما ليس تابعًا للفرائض.

ما كان تابعًا لغيره، وما كان مستقلًّا.

ما كان تابعًا لغيره .

قوله رحمه الله: "وهو إما وقته تابع لوقت فرض، وهو السنن الرواتب" وهي اثنتا عشرة ركعة، جاء فيها أنه من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتًا في الجنة؛ في حديث أم حَبيبة –رضي الله تعالى عنها- في صحيح الإمام مسلم.

هذه الثنتا عشرة ركعة متصلة بالصلوات، مرتبطة بها، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنها عشر ركعات حفِظها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

أوقات هذه المسنونات مرتبطة بأوقات الصلاة، فسنة الفجر القبلية لا تُصلَّى قبل دخول الوقت، وسنة الظهر القبلية لا تصلى قبل الوقت، وسنة الظهر البعدية لا تؤخر إلى ما بعد وقت صلاة الظهر؛ يعني: لا تؤخر إلى العصر، وسنة المغرب البعدية لا تؤخر إلى وقت دخول صلاة العشاء، فهي مرتبطة بالوقت، وقت هذه الرواتب أوقات الصلاة المرتبطة بها.

وسُميت رواتب لأنها دائمة، فالشيء الراتب هو الشيء الدائم الثابت المستمر، فلذلك سميت رواتب.

  

قوله رحمه الله:"وما ليس بتابعٍ". وذكر منه جملة، أول ما ذكر قوله رحمه الله:"وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال".المصنف لن يجري في ترتيب النوافل المقيدة غير التابعة ترتيبًا على نسق معين؛ فلم يبدأ بها بالأهم، الفقهاء عادة يبدءون بآكد الصلوات المسنونة، لكن المؤلف لم يتبع هذا، بل عدَّها فيما يظهر والله تعالى أعلم حسب ما يحضره.

قوله رحمه الله:"وهو صلاة الضحى: من ارتفاع الشمس إلى الزوال". وهذه من الصلوات التي ثبت فضلها؛ كما في حديث زيد بن أرقم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».

قوله رحمه الله:"من ارتفاع الشمس" أي: من ارتفاعها قِيد رمح، أي: قدر ثنتي عشرة دقيقة من وقت الشروق المسجل في التقاويم، هذا القدر الذي يبدأ به وقت صلاة الضحى، ثنتا عشرة دقيقة من الوقت المسجل في التقاويم؛ أي: من وقت شروق الشمس.

قوله رحمه الله:"إلى الزوال". أي: إلى قرب الزوال، وذلك يقدر بخمس دقائق قبل صلاة الظهر، فإن الزوال يستغرق هذا الوقت، وهو حين يقوم قائم الظهيرة؛ كما جاء في حديث عقبة.

  

قوله رحمه الله:"والوتر: من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر".

وهو من آكد الصلوات، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان شديد التعهد له، وقد ذكر الإمام أحمد –رحمه الله- أن من لا يصلي الوتر رجل سوء، لا تُقبل شهادته.

  

قوله رحمه الله:"والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر".

هذا بيان لثالث ما ذكره من الصلوات المسنونة، "التراويح في رمضان وقوله:"جماعة،هذا بيان أنه أفضل ما يكون فيما يتعلق بالتراويح على هذا النحو، وليس شرطًا، فإنه يصلي صلاة الليل ولو لم يكن في جماعة، وإنما تُسمَّى التراويح إذا صلاها جماعة، وأما إذا صلاها منفردًا فهي صلاة ليل.

قوله رحمه الله:"من دخول وقت العشاء إلى الفجر". هذا بيان لوقت صلاة التراويح في رمضان.

  

قوله رحمه الله:"وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر"، عدَّها من المسنونات، وقد عدَّها بعضهم من فروض الكفايات.

 والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر إما كليًّا وإما جزئيًّا، يُشرع أن يصلَّى إذا ذهب ضوء القمر أو الشمس كليًّا أو جزئيًّا؛ لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ». وفعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم الصلاة هل هي سنة أو فرض كفاية.

  

قوله رحمه الله:"وصلاة الاستسقاء". أي: صلاة طلب السُّقيَا، الاستسقاء هو طلب السقيا.

قوله رحمه الله:"عند القحط والجدب". هذا بيان سبب المشروعية، فلا تشرع صلاة الاستسقاء في غير هذين الحالين.

قوله رحمه الله:"عند القحط". أي: منع القَطْر من السماء،

قوله رحمه الله: "والجدب" أي: عدم النبات من الأرض، فإذا أصيب الناس بحبس القطر من السماء، أو أجدبت الأرض فلم تنبت، ففي هذه الحال تُشرع هذه الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي صلاة الاستسقاء .

قوله رحمه الله:"ركعتين في جماعة ويخطب بعدها". ركعتين، تشرع ركعتين في جماعة ويخطب بعدها على نحو صلاة العيد.

بقي من الصلوات المسنونات على المذهب سجود القرآن، وأخَّرَه المؤلف في ذكر الصلوات المسنونة؛ لأن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة أصلاة هو أم لا على قولين.

المذهب أنه صلاة، وبه قال جماعة من بقية المذاهب، وهو قول الجمهور، أن سجود التلاوة صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، في الأصل، يُطلب له ما يطلب للصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وغير ذلك.

والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس صلاة، بل هو فعل مشروع عند تلاوة آيات السجدة، ولا يجب له ما يجب للصلاة من الستارة والطهارة واستقبال القبلة، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، فيمكن أن يقال: إنه أخَّره لكونه عدَّه من المسنونات، ويمكن أن يقال: إنه أخَّره لكونه ليس من الصلوات المسنونات فيما يرجحه رحمه الله.

  

قوله رحمه الله:"وسجود القرآن". أي: السجود الذي سببه تلاوة القرآن

قوله رحمه الله:"عند قراءة سجدة يُكبِّر ويسجد" يعني يقول: الله أكبر ويسجد، وقد ثبت التكبير عن عبد الله بن عمر –رضي الله تعالى عنهما- من فعله ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله:"ولو في صلاة". أي: ويُشرع ذلك ولو كان في صلاة.

قوله رحمه الله:"ويجلس ويسلم ولا يتشهد".

قوله رحمه الله:"يجلس" أي: بعد سجوده

قوله رحمه الله:"ويسلم" يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،

قوله رحمه الله:"ولا يتشهد" أي: ولا يقرأ التشهد، وهذا لا دليل عليه، والصواب في سجود التلاوة أنه يسجد ويرفع دون تكبير ولا سلام؛ لعدم الدليل على ذلك، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يسوغ أن يسار إلى شيء منها إلا بدليل، لا يسار إلى شيء من الأعمال في العبادات إلا بدليل.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق