قوله رحمه الله: "المفعول فيه"، يعني أحكام ما يجري في وقت الصيام من أفعال.
قوله رحمه الله: "مستحب" أي: ثمة أفعال مستحبة.
قوله رحمه الله: "كالاشتغال بالطاعة" هذا من الأفعال المستحبة.
قوله رحمه الله:"ومباحٌ؛ كتعاطي المباحات" يعني الأخذ بكل مباح مما لا يُمنع منه الصائم.
قال: "ومكروه"، هذا هو القسم الثالث.
قوله رحمه الله: "كذوق طعام"، والذوق هو أن يجد الإنسان حلاوةً أو ملوحةً أو ما أشبه ذلك من الطعم بلسانه دون أن يدخله إلى جوفه، فالذوق ليس أكلًا ولا شربًا، إنما هو نظر في طعم المأكول عن طريق إيصاله إلى اللسان.
قوله رحمه الله: "ومضغ علك" أي: مما يُكره للصائم مضغ علك؛ لأنه يجمع ريقه، هذا وجه الكراهة.
قوله رحمه الله: "لا يتحلل" أي: لا يذهب منه شيء إلى الجوف.
قوله رحمه الله: "وقُبْلَة"، أي: ومن المكروه القبلة للصائم.
قوله رحمه الله: "ونحو ذلك".
وما ذكره - رحمهُ الله – في القبلة هو أحد الأقوال في المسألة، والصواب أنه لا تكره القبلة إذا لم تكن مظِنة إثارة شهوة.
قوله رحمه الله: "ومحرم" أي: من الأفعال التي تكون في وقت الصوم ما هو محرم.
قوله رحمه الله: "كغِيبةٍ" فإنها محرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الزُّورِ» أي: القول الباطل «والعَمَلَ به» يعني والعمل بالباطل «فَلَيْسَ للهِ حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَهُ وشَرابَهُ».
قوله رحمه الله: "ونحوها" أي: كالنميمة، والكذب، وسائر المعاصي والمحرمات، لكنها لا تُبطِل الصوم.
قوله رحمه الله:"ولا يقضي"، أي: إذا وقع في هذه المحرمات فإن صومه لا يفسد فلا يجب عليه القضاء، لكن صومه ينقص أجره بما يوقعه فيه من المعاصي؛ لأن مقتضى الصوم أن يصون الإنسان صومه عن كل قول باطل، وعن كل عمل باطل؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ لمْ يَدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ به فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَهُ وَشَرَابَهُ». وفي كلامه إشارة إلى قول من يقول بأنه يفسد الصوم ويجب القضاء، وهو مذهب ابن حزم رحمهُ الله؛ فإنه يرى أن كل معصية تكون وقت الصوم فإنها تفسده، ويجب بها القضاء.
والصواب أن الصوم لا يفسد بهذه المعاصي، لكنه ينقُص بها الأجر، ولا قضاء على فاعلها.