رطَّب ثوبًا بالماء فألقاه عليه من شدة الحر، هل هذا يفطر وهو صائم؟
الجواب: لا يفطر، وهذا يشبه الاغتسال، ما الدليل؟
يقال: لا يُطلب دليل ممن يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه بانٍ على الأصل؛ لأن المفطرات توقيفية، لكن كل من قال في شيء من الأشياء: إنه يفطر لا بد أن يقيم عليه دليلًا.
قوله رحمه الله: "وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ" وهو مكان الاستحمام بالماء الحار، وليس الحمام دورة المياه، إنما الحمام المقصود به: مكان الاغتسال بالماء الحار، وهو ما يعرف الآن بمسمى السونا.
قال: "وَهُوَ صَائِمٌ"، وهذا يدل على أنه لا يؤثر في صحة الصيام، ولو كان فيه أبخرة، كما هو المعروف، فهذه الأبخرة لا تفسد الصوم.
قوله رحمه الله: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ" طبعًا قال: يطعم وما قال: يأكل، الطعام هو أن يجد ملوحة الشيء؛ حموضته، حلاوته، مرارته، في فمه، وهذا ليس أكلًا ولا شربًا، إنما الممنوع الأكل، وهو إيصال الشيء إلى الجوف، أما أن يجده في لسانه، وفي فمه، دون أن يذهب إلى جوفه، فهذا هو المراد بقول ابن عباس: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ" أي: أن ينظر في إطعام ما يأكل؛ هل هو حلو أو مر أو مالح أو ما إلى ذلك.
وهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، وإلا فالأصل يُمنَع من ذلك خشية أن يفضي إلى الفساد.
قوله رحمه الله: "أَوِ الشَّيْءَ" يعني ما يشبه القدر.
قوله رحمه الله: "وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ" المضمضة يعني في غير الطهارة، أما المضمضة في الوضوء أو الاغتسال فهذه واجبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر الله تعالى في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ المائدة: 6 ومن غسل الوجه المضمضة.