قوله رحمه الله: "بَابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ" هذا السؤال الذي ذكره في الترجمة؛ أي: هل يجزئ أن يدفع الكفارة إلى أهله إذا كانوا محاويج؟
والجواب أنه لم يأخذ ذلك العرق على وجه الكفارة، إنما أخذه لحاجته وفقره، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟»، وأهله لا يبلغون هذا العدد، فهو أخذها على وجه الصدقة والإحسان، لا على وجه التكفير، وعليه فإنه لا يدفع المجامع في نهار رمضان الكفارة إلى أهله إذا كانوا محاويج.
وهذا الحديث دليل على أنه لا يلزمه أن يصوم مكان اليوم الذي أفسده يومًا آخر، لماذا؟ لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: صم يومًا مكانه، ورواية أبي داود التي ذكرتُ أنه قال فيه: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» هي رواية غير محفوظة في قول جمهور أهل الحديث.