فقهيات الحج والعمرة

من 2017-07-26 وحتى 2019-09-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1804

التاريخ : 2017-07-15 07:41:05


طواف الوداع مشروع لكل من أراد الانصراف، إلا أنه خُفف عن الحائض، وجمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب، وذهب الإمام مالك إلى أنه سنة، والصواب مع الجمهور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى فقال: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» أخرجه مسلم (1327).  ، فاجتمع فيه الأمر والنهي، الأمر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والنهي: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، وفعله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه عند انصرافه من مكة، فدل ذلك على تأكده وأنه واجب.

إلا أن الشريعة خففت عن الحائض؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر عن صفية لما أراد الانصراف أنها لم تطف، فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» أخرجه البخاري (1757)، ومسلم (1211).  أي: ستمنعنا من الذهاب والانصراف عن مكة بسبب حيضها، وكان قد ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقيل له: إنها قد طافت يوم النحر، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالارتحال، فدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين العلماء فيه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق