فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1882

التاريخ : 2017-05-05 11:25:02


 

قوله رحمه الله:"فالاجتماع" أي: بين الزوجين.

قوله رحمه الله: "مشتمل على ناكحٍ، ومنكوحٍ، ومنكِحٍ، ومنكَحٍ به، ومنكَح عليه"؛ هذه هي الأمور التي تدور عليها أحكام النكاح.

قوله رحمه الله: "الناكح هو الزوج"، وهو الرجل.

 

  

 

قوله رحمه الله:"وهو كل ذَكَرٍ موافقٍ في الدِّين، إلا المسلم يباح له نِكاح نساء أهل الذمّة"؛ عرَّف المؤلِّف - رحمه الله - الناكِح بذِكْرِ وصفِه وجنسه، فهو الزوج، وهو ذَكَر.

وَذَكَرَ فيه شرطًا وهو أن يوافق دين المنكوحة؛ فالمسلم ينكِح مسلمةً، والكتابي ينكِح كتابيةً، والمشرك ينكِح مشركةً، فلابد من التوافق في الدِّين بين الزوجين، إلا المسلم فلعلوِّ منزلته فإنه يحلُّ له أن ينكِحَ نساء أهل الكتاب، وقد اتفق المسلمون على ذلك.

لكن الموافقة في الدين هي الأصل في النكاح، واستثني المسلم؛ وذلك بالنصِّ الذي سيأتي ذِكره في جواز نِكاح الكتابية، وأما غير المسلم فإنه لا يُقَرُّ على نكاح المخالفة له في الدين، كما أن الكافر لا يحلُّ له أن ينكح المسلمة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فلا خلاف بين أهل الإسلام أن الكافر لا يتزوج المسلمة؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ البقرة: 221، وقال جلَّ وعلا: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ الممتحنة: 10.

 

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق