فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1913

التاريخ : 2017-05-02 06:03:33


قوله رحمه الله: "السادس" من صور أخذ المال بغير عوض "المأخوذ من الزكاة" وقد تقدم ذكر أحكامه في باب الزكاة.

قوله رحمه الله: "السابع" من الأموال "المأخوذ من مال الغنيمة" وقد تقدم في باب الجهاد، والغنيمة هي ما أُخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما أُلحق به.

قوله رحمه الله: "الثامن" من الأموال التي تُكتسب من غير معاوضة "الرشوة" وهذا كسب محرم.

قال رحمه الله: "للقاضي والحاكم، وهي محرمة". للقاضي والحاكم؛ ذكر صورتين من صور الرشوة، وليس هذا قصرًا للرشوة على هذين العطاءين، أو على هاتين الصورتين، فالرشوة هي كل ما يعطى لصاحب الولاية أو العمل لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أو لعمل واجب متعين عليه.

هذا ضابط الرشوة، وهو شامل لهاتين الصورتين، ولغيرهما من صور العطاء المحرم، فالرشوة ما يعطى لصاحب الولاية أو العمل لإبطال حق، أو لإحقاق باطل أو لغرض عمل واجب متعين عليه.

وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ».

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق