القسم الرابع: ما فيه الجزاء، والجزاء هو ما يُكافئ ما قتل من الصيد؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ المائدة:95، فهذا في الصيد في قتله أو إمساكه.
هذا ما يتعلق بأنواع أو أقسام ما يترتب على فعل محظورات الإحرام، وخلاصته أن الإنسان إذا وقع في شيءٍ من محظورات الإحرام فلا يخلو من أحوال من حيث الفدية:
الأول: أن من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه وهو ماذا؟ الخِطبة والنكاح.
الثاني: ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع.
الثالث: ما فيه جزاء الصيد وهو قتل الصيد أو إمساكه.